responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 34

استقر الضمان على الغاصب

[لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله]

(يج) لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن لانه وكيله على اشكال (1) و لا يقبل في حق المرتهن لانه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل في غيره كما لو و كل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه الى صاحب الدين (و يحتمل) قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره فعلى هذا لو حلف العدل سقط الضمان عنه و لم يثبت على المرتهن انه قبضه (2) (و على الأول) يحلف المرتهن فيرجع على من شاء فان رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم و ان رجع على الراهن لم يرجع على العدل ان كان دفعه بحضرته أو ببينة ماتت أو غابت لعدم التفريط في القضاء و الا رجع على اشكال منشأه التفريط


قال دام ظله: لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن لانه وكيله على اشكال.

[1] أقول: هذا الاشكال راجع الى مسئلتين (إحداهما) ان الوكيل إذا ادعى الدفع الى من اذن له في الدفع اليه (فهل) يكون القول قوله (أم لا) و سيأتي (الثانية) ان الوكيل في الدفع إذا دفع من غير إشهاد هل يكون ضامنا أم لا هذا إذا لم يشهد و لو ادعى إشهاد من مات أو غاب أو فسق فالبناء على المسئلة الاولى لا غير، و الأصح عندي تقديم قوله لأنه أمين.

قال دام ظله: و لا يقبل في حق المرتهن لانه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل في غيره كما لو و كل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه الى صاحب الدين و يحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره فعلى هذا ان حلف العدل سقط الضمان عنه و لم يثبت على المرتهن انه قبضه.

[2] أقول: وجه هذا الاحتمال انه أمين فيقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه كالمودع في رد الوديعة و هذا هو الأصح عندي.

قال دام ظله: و على الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء فان رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم و ان رجع على

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست