نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 231
[المقصد
الثالث في إحياء الموات في أربعة فصول]
المقصد
الثالث في إحياء الموات المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول
[الفصل الأول الأراضي]
(الأول)
الأراضي و الميّت منها يملك بالاحياء و نعني بالميّت ما خلا عن الاختصاص و لا
ينتفع به اما لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو
لغير ذلك و هو للإمام عليه السلام خاصة لا يملكه الآخذ و ان أحياه ما لم يأذن له
الامام فيملكه ان كان مسلما بالاحياء و الا فلا
[أسباب الاختصاص ستة]
و أسباب
الاختصاص ستة
[الأول العمارة]
(الأول)
العمارة فلا يملك معمور بل هو لمالكه و ان اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو
للمسلمين الا ان تكون عمارة جاهلية و لم يظهر انها دخلت في يد المسلمين بطريق
الغنيمة فإنه يصح تملكها بالاحياء، و لا فرق في ذلك بين الدارين الا ان معمور دار
الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم و موالاتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها
تملك بالاحياء للمسلمين و الكفار بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها
بالاحياء، و لو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون
الاحياء نظر ينشأ (من) انتفاء اثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك (1)، و كل ارض لم يجر
عليها ملك لمسلم فهي للإمام و ما جرى عليها ملك مسلم فهي له و بعده لورثته و ان لم
يكن لها مالك معين فهي للإمام و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فإن بادر و أحياها بغير
المقصد
الثالث في إحياء الموات قال دام ظله: و لو استولى طائفة من المسلمين على بعض
مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الاحياء نظر ينشأ (من) انتفاء اثر الاستيلاء فيما
ليس بمملوك.
[1] أقول: (و من) ان
أراضيهم المحياة تملك بالاستيلاء فالموات أولى بأن تفيد الاختصاص فيها و لان
الاستيلاء أبلغ من التحجير و الأصح الأول فإن الموات لا تملك إلا بالاحياء.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 231