نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 296
الآخر بالثلث صح على رأى (1)، و لو تعدد المالك و تفاوتا في الشرط
صح ان علم حصة كل منهما و الا فلا و لو اتفقا صح و ان جهلهما، و لو انعكس الفرض
بان تعدد العامل خاصة جاز تساويا أو اختلفا، و لو ساقاه على أزيد من سنة و فاوت
الحصة بينهما جاز مع التعيين و لو ساقى أحد الشريكين صاحبه فان شرط للعامل زيادة
على نصيبه صح و الا فلا و لا اجرة له.
[الفصل الثاني في أحكامها]
الفصل
الثاني في أحكامها يملك العامل الحصة بظهور الثمرة فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي
بينهما فان بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكوته و الا فعلى من بلغ نصيبه، و لو
فسد العقد كانت الثمرة للمالك و عليه اجرة العامل و لو ظهر استحقاق الأصول فعلى
المساقي أجرة العامل و الثمرة للمالك فان اقتسماها و تلفت فان رجع المالك على
الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته و للعامل الأجرة عليه و لو رجع على
العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل الى الغاصب و الأجرة، و لو رجع على كل
منهما بما صار اليه جاز و لو كان العامل عالما فلا أجرة له، و لو هرب العامل فان
تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار و الا فللمالك
الفسخ، و لو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع و للعامل الحصة إذ ليس له
أن يحكم لنفسه و لو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله أو بما أدّاه ان قصر عن الأجرة و
لو تعذر الحاكم كان له ان يشهد أنه يستأجر عنه و يرجع حينئذ، و لو لم يشهد له لم
يرجع و ان نوى على اشكال (2)، و لو فسخ فعليه اجرة مثل عمله قبل الهرب و له مع
المتبرع
الآخر
بالثلث صح على رأى.
[1] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى بطلانه و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و جوّزه الشيخ في موضع آخر
من المبسوط و هو الحق للأصل و لان هذا أمر مشروع فاشتراطه سائغ.
قال دام
ظله: و لو لم يشهد له لم يرجع و ان نوى على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
أمر الشارع بالإشهاد و لم يحصل (و من) ان الإشهاد لإظهار نية الرجوع عند الدفع و
سبب الرجوع هو النية لأنها بها يندفع التبرع لا بإظهارها
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 296