نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 581
واحدة و تقسمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم- و تعطى من لم
يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه و ما بقي
بعد ذلك تقسمه على الجميع و على الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد و
تجمع سهام الموصى لهم جملة (ثم) تنظر في سهام واحد واحد ممن استثنى من حقه بشيء
فتسقطه و ما بقي من جملة سهامه فهو لمن اوصى له بمثل ماله فتعطيه من تلك الجملة
التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا الى آخرهم- هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها
تحت بعض فان دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل ان المستثنى من وصية أحد الموصى
لهما ثمن و من وصية الآخر سدس فان مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس و يدخل فيه أيضا
الربع و الثلث و النصف إذا كانت سهام الورثة و الموصى لهم أزواجا و غاية ما ينكسر
في مخرج النصف تضربها في اثنين أو في الربع تضربها في أربعة فلا يحتاج الى ان تضرب
في جميع المخارج لكن التقسيم و تميز السهام باق على حاله كما ذكرناه.
[في هذا المقام مسائل]
و في هذا
المقام مسائل
[الاولى لو خلّف ابنين و
اوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلّا سدس المال]
الاولى لو
خلّف ابنين و اوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلّا سدس المال و لآخر بمثل ما للآخر
الّا ثمن المال- فاصل الفريضة سهمان و تضيف إليهما للوصيتين آخرين (ثم) تضربها في
ستة ثم تضرب الجميع في ثمانية فتكون مائة و اثنين و تسعين (ثم) تأخذ سدسه و ثمنه
جملة تعطى كل ابن نصفها و هو ثمانية و عشرون يبقى مائة و ستة و ثلاثون تقسم أرباعا
لكل ابن أربعة و ثلاثون و للوصيتين ثمانية و ستون فالمستثنى منه سدس المال ثلاثون
(لان) لنظيره من الولدين في القسمين اثنين و ستين فله مثله الّا سدس المال و سدسه
اثنان و ثلاثون يتخلف له ثلاثون و للمستثنى منه الثمن ثمانية و ثلاثون (لان)
لنظيره اثنين و ستين فله مثله الّا ثمن المال و ثمنه أربعة و عشرون يتخلف له
ثمانية و ثلاثون، و يمكن قسمتها من ستة و تسعين بان تضرب ستة في أربعة و تأخذ ثمن
المرتفع و سدسه و هو سبعة لا تنقسم على الولدين تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية
و أربعين ثمنه و سدسه أربعة عشر يتخلف أربعة و ثلاثون لا تنقسم أرباعا تضرب.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 581