responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 594

ان كان مخوفا فكذلك و الّا فمن الأصل كالصحيح (1) و لا بد من الإشارة إلى المرض المخوف فنقول

[قد يحصل في الأمراض تفاوت و له طرفان و واسطة]

قد يحصل في الأمراض تفاوت و له طرفان و واسطة.


(و لان) كل من قال باعتبار الثلث في غير العتق قال في اعتباره في العتق و كل من قال بعدم اعتباره في أحدهما قال بعدم اعتباره في الآخر (و اما) حقية المقدم فلما رواه الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول في رجل أعتق مملوكا و قد حضره الموت و اشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة و له السدس من الجميع [1] و روى الجمهور عن عمر بن حصين ان رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فجزأهم ثلاثة اجزاء و أقرع بينهم و أعتق اثنين و ارق أربعة [2] (احتج) القائلون بالثاني بأنه مالك و الأصل جواز تصرف المالك في ملكه لعموم قوله عليه السّلام الناس مسلطون على أموالهم (و الجواب) ان العام يخصص بالخاص.

(خاتمة) المنجّزة المتبرع بها تشارك الوصايا في خروجها من الثلث عندنا و تأخّرها عن الديون و تزاحم الوصايا (قيل) و بالعكس (و قيل) لا (و يقضى فضلها) (و نقص فصلها- خ ل) عنها حال الصحة إجماعا و تفارقها بلزومها للموصى كالصحة و فورية قبولها و تبطل بالموت قبله إجماعا و اجتماع شرائط تأثيرها حالها و تأثيرها حال حيوة الموصى.

قال دام ظله: فهنا بحثان (الى قوله) و الا فمن الأصل كالصحيح.

[1] أقول: لمّا بين المصنف ان علة اعتبار الثلث في المنجزات المتبرع بها المرض احتاج الى بيانه (فنقول) قال قوم العلة هو المرض مطلقا و هو اختيار المصنف (و قيل) بشرط كونه مخوفا و اختاره في المبسوط قال و اما ما ليس بمخوف كوجع الضرس و أشباهه فإن التصرفات الصادرة من المتصف بها تخرج من أصل التركة لجريانه‌


[1] ئل ب 39 خبر 4 من كتاب الوصية.

[2] مستدرك باب 16 خبر 3 من كتاب الوصية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست