نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 342
و التوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه و لو قال
ابرء من كل قليل و كثير جاز و لا يشترط علم الوكيل و لا علم من عليه الحق و لو قال
بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل و لو وكله في
مخاصمة غرمائه جاز و ان لم يعينهم.
[الفصل الثاني في أحكامها و
مطالبه خمسة]
الفصل
الثاني في أحكامها و مطالبه خمسة
[المطلب الأول في مقتضيات
التوكيل]
الأول في
مقتضيات التوكيل- إطلاق الاذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالّا بنقد البلد
الا ما يتغابن الناس بمثله، و ليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدّره ان عين و لو حضر
من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل (1) و لو حضر في مدة
الخيار ففي وجوب الفسخ اشكال (2) و له ان يبيع على ولده و ان كان صغيرا على رأى
(3) لا على نفسه الا أن يأذن الموكل فله ان يتولى الطرفين، و إطلاق الاذن في
الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن المثل بنقد البلد حالّا لا من نفسه، و
التوكيل في البيع
(و يحتمل) عدمه للغرر و الأصح الأول.
الفصل
الثاني في أحكامها قال دام ظله: و لو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب انه لا
يجوز بيعه بثمن المثل.
[1] أقول: وجه القرب
انتفاء غبطة الموكل و حصر تصرف الوكيل في الغبطة (و يحتمل) الجواز لإطلاق الأصحاب
انصراف الإطلاق إلى ثمن المثل و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و لو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
وجوب مراعاة الغبطة (و من) صحة البيع بثمن المثل و الأصح الأول لأنه يجب مراعاة
الأصلح هنا.
قال دام
ظله: و له ان يبيع على ولده و ان كان صغيرا على رأى.
[3] أقول: هذا هو
المشهور لانه ملك البيع بتفويض مطلق (و لانه) امتثل أمر موكله في البيع و حصل غرضه
من الثمن فجاز (و لانه) باع بالثمن الذي لو باع
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 342