responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 342

و التوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه و لو قال ابرء من كل قليل و كثير جاز و لا يشترط علم الوكيل و لا علم من عليه الحق و لو قال بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل و لو وكله في مخاصمة غرمائه جاز و ان لم يعينهم.

[الفصل الثاني في أحكامها و مطالبه خمسة]

الفصل الثاني في أحكامها و مطالبه خمسة

[المطلب الأول في مقتضيات التوكيل]

الأول في مقتضيات التوكيل- إطلاق الاذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالّا بنقد البلد الا ما يتغابن الناس بمثله، و ليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدّره ان عين و لو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل (1) و لو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ اشكال (2) و له ان يبيع على ولده و ان كان صغيرا على رأى (3) لا على نفسه الا أن يأذن الموكل فله ان يتولى الطرفين، و إطلاق الاذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن المثل بنقد البلد حالّا لا من نفسه، و التوكيل في البيع


(و يحتمل) عدمه للغرر و الأصح الأول.

الفصل الثاني في أحكامها قال دام ظله: و لو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب انه لا يجوز بيعه بثمن المثل.

[1] أقول: وجه القرب انتفاء غبطة الموكل و حصر تصرف الوكيل في الغبطة (و يحتمل) الجواز لإطلاق الأصحاب انصراف الإطلاق إلى ثمن المثل و الأصح الأول.

قال دام ظله: و لو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) وجوب مراعاة الغبطة (و من) صحة البيع بثمن المثل و الأصح الأول لأنه يجب مراعاة الأصلح هنا.

قال دام ظله: و له ان يبيع على ولده و ان كان صغيرا على رأى.

[3] أقول: هذا هو المشهور لانه ملك البيع بتفويض مطلق (و لانه) امتثل أمر موكله في البيع و حصل غرضه من الثمن فجاز (و لانه) باع بالثمن الذي لو باع‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست