نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 32
و لو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة تكون رهنا في يد العدل و له
المطالبة بها و هل له بيعها بالإذن في بيع الأصل الأقرب المنع (1)
[لو عينا له ثمنا لم يجز له
التعدي]
(ز) لو
عينا له ثمنا لم يجز له التعدي فإن اختلفا لم يلتفت إليهما إذ للراهن حق ملكية
الثمن و للمرتهن حق الوثيقة فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد وافق الحق أو قول
أحدهما أولا فإن تعدد فبالأغلب فإن تساويا فبمساوي الحق و ان باينهما عين له
الحاكم، و لو باعه نسية لم يصح إلا بإذن
[كل موضع يحكم فيه ببطلان
البيع يجب رد المبيع]
(ح) كل
موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع فان تلف تخير المرتهن في الرجوع على من
شاء من العدل و المشتري بالأقل من الدين و القيمة لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا
لحقه لا رهنا فان فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل و
المشتري، و لو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على
فاليد العادية سبب سببية التضمين بالتسليم مع كونها علة تامة في التضمين فكانت
أقوى و اولى في التضمن من التسليم (و لأن) الوديعة لا تستعقب الضمان للمودع لان يد
المستودع ليست عادية بالنسبة اليه و لا مضمونة له بغير العدوان كالغاصب من الغاصب
فإنه أزال تمكينه من الدفع الى المالك و المشتري العالم من الغاصب فإنه إنما أثبت
يده بعوض للغاصب فقد جعلها مضمونة له و غير ذلك و يده مساوية ليده لأنها استنابة
في الحفظ فضمان تلفها كضمان تلف يده فلا يضمن مثبت اليد للدافع اليه مع تضمين
الدافع و لا بالعكس (و لان) كل واحد منها سبب تام في التفريط و الضمان من غير
التفاوت إلى الآخر فإن المسلم بمجرد ترك حفظه يضمن سواء أثبت الآخر يده منفردة أو
لا و إثبات الآخر يده منفردة سبب تام في التضمين سواء فرض كون الآخر مسلما أو لا
فلا يرجع أحدهما على الآخر فيستقر الضمان على من ضمنه المالك منهما و هو الأصح
عندي.
قال دام
ظله: و لو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة يكون رهنا في يد العدل و له المطالبة بها
و هل له بيعها بالإذن في بيع الأصل الأقرب المنع.
[1] أقول: وجه القرب
أن المأذون في بيعه قد تلف فيبطل الإذن لأن الوكالة تبطل بتلف متعلقها و قيمة غيره
و يحتمل الجواز لأنه انما أذن في الحقيقة في قضاء دينه بما يتعلق الرهن به و
خصوصية العين تابعة و الأقوى المنع.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 32