responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 252

حائطا مزوّقا للتنزه بالنظر اليه اما لو استأجر شجرا ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز. (1)

[الرابع انفرادها بالتقويم]

الرابع انفرادها بالتقويم فلو استأجر الكرم للثمرة أو الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم ينعقد لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها و الاستيجار انما يتعلق بالمنافع و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز. و الأقرب جوازه مع عدمها (2) للحاجة (و هل) يتعدى الى الشاة لإرضاع السخلة الأقرب ذلك (3)، و كذا


كثير من الرياحين أما التفاحة الواحدة فلا تقصد للشم كالكثير فيكون استيجارها كشراء الحبة من الحنطة و الشعير و الأصح عندي البطلان في التفاحة للشم.

قال دام ظله: اما لو استأجر شجرا ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز.

[1] أقول: وجه الجواز دعاء الضرورة إليها و به قال الشيخ (و يحتمل) عدمه لأن الأشجار لا يقصد لهذه الأغراض و لعدم جعل الشارع لها قيمة على الغاصب مع ضمانه المنافع المتقومة و الأقوى البطلان.

قال دام ظله: و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز و الأقرب جوازه مع عدمها للحاجة.

[2] أقول: يحتمل المنع لعدم انضباطه و لتناولها الأعيان و لا شي‌ء من الإجارة كذلك و الأقوى الجواز و هو مذهب الشيخ الطوسي في المبسوط لما ذكر و لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [1] جعل ذلك مقابلة الإرضاع، (و التحقيق) ان هذا العقد يتناول الفعل و هو جعل الثدي في فم الطفل و كون خصوص النسبة اليه و اللبن تابع للضرورة و الآية يفهم منها ذلك لأنها دلت على الفعل و يتناول اللبن.

قال دام ظله: و هل يتعدى الى الشاة لإرضاع السخلة الأقرب ذلك.

[3] أقول: وجه القرب الحاجة (و يحتمل) المنع لما تقدم و لعدم جريان العادة و الأقوى الأول.


[1] الطلاق- 6.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست