نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 252
حائطا مزوّقا للتنزه بالنظر اليه اما لو استأجر شجرا ليجفف عليها
الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز. (1)
[الرابع انفرادها بالتقويم]
الرابع
انفرادها بالتقويم فلو استأجر الكرم للثمرة أو الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم
ينعقد لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها و الاستيجار انما يتعلق بالمنافع و لو
استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز. و الأقرب جوازه مع عدمها (2) للحاجة (و
هل) يتعدى الى الشاة لإرضاع السخلة الأقرب ذلك (3)، و كذا
كثير من الرياحين أما التفاحة الواحدة فلا تقصد للشم كالكثير فيكون استيجارها
كشراء الحبة من الحنطة و الشعير و الأصح عندي البطلان في التفاحة للشم.
قال دام
ظله: اما لو استأجر شجرا ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه
الجواز.
[1] أقول: وجه الجواز
دعاء الضرورة إليها و به قال الشيخ (و يحتمل) عدمه لأن الأشجار لا يقصد لهذه
الأغراض و لعدم جعل الشارع لها قيمة على الغاصب مع ضمانه المنافع المتقومة و
الأقوى البطلان.
قال دام
ظله: و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز و الأقرب جوازه مع عدمها
للحاجة.
[2] أقول: يحتمل
المنع لعدم انضباطه و لتناولها الأعيان و لا شيء من الإجارة كذلك و الأقوى الجواز
و هو مذهب الشيخ الطوسي في المبسوط لما ذكر و لقوله تعالى «فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[1] جعل ذلك
مقابلة الإرضاع، (و التحقيق) ان هذا العقد يتناول الفعل و هو جعل الثدي في فم
الطفل و كون خصوص النسبة اليه و اللبن تابع للضرورة و الآية يفهم منها ذلك لأنها
دلت على الفعل و يتناول اللبن.
قال دام
ظله: و هل يتعدى الى الشاة لإرضاع السخلة الأقرب ذلك.
[3] أقول: وجه القرب
الحاجة (و يحتمل) المنع لما تقدم و لعدم جريان العادة و الأقوى الأول.