نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 584
(و امتحانه) ان نخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية و خمسون
نأخذ ثمنه و هو سبعة أسهم و ربع سهم انقصها من نصيب البنت يبقى سهم و ثلاثة أرباع
سهم و هو وصية صاحب البنت فأخرجها من المال (ثم) اخرج ربع نصيب و هو وصية صاحب
الابن و ذلك سهمان و ربع يبقى من المال ثلاثة و ستون للبنت تسعة و لكل ابن ثمانية
عشر- فاضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين و ثمانية و ستين.
[الرابعة لو اوصى له بنصيب
أحد أبويه مع أربعة بنين]
الرابعة
لو اوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال فالفريضة
من ستة و تضيف آخر للوصية و تضربها في ثمانية (ثم) تضرب المرتفع و هو ستة و خمسون
في مخرج سدس الثمن و هو ثمانية و أربعون تبلغ ألفين و ستمائة و ثمانية و ثمانين
فتأخذ ثمنه و سدس ثمنه و هو ثلاثمائة و اثنان و تسعون و تقسمه بالسوية بين الأبوين
و البنين الأربعة فيكمل لهم الفان و ثلاثمائة و اثنان و خمسون و يبقى ثلاثمائة و
ستة و ثلاثون يقسّم أسباعا لكل واحد من الورثة ثمانية و أربعون و للموصى له كذلك
فله مثل مالا حد الأبوين إلا ثمن المال و سدس الثمن و يمكن قسمتها من ثلاثمائة و
ستة و ثلاثين بان تأخذ مالا و تخرج منه نصيبا و تستردّ منه ثمن المال و سدس ثمنه
يصير بعد الجبر مالا و ثمنه و سدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء و المجموع يعدل خمسة و
خمسين و النصيب سبعة و ستة أسباع سهم و للموصى له ستة أسباع سهم و المال ثمانية و
أربعون- فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة و إذا ضربت الأصل و هو ستة و خمسون في ستة
على الطريقة الثانية فكذلك (لأنا) نضرب وفق ثمانية و أربعين مع ستة و خمسين و هو
ستة في ستة و خمسين (و لان) سدس الثمن يدخل في الثمن فان انكسر تضرب في ستة لكن
بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن و سدس
الثمن تسعة و أربعون و الباقي بعد ذلك اثنان و أربعون تقسم على الورثة و الموصى له
فيكون لكل سهم من سبعة (أسهم- خ) ستة أسهم، فللموصى له مثل مالا حد الأبوين خمسة و
خمسون الا ثمن المال و سدس الثمن و هو تسعة و أربعون فله ستة، و لو خلّف أربعة
بنين و اوصى بمثل أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثلث.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 584