responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 584

(و امتحانه) ان نخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية و خمسون نأخذ ثمنه و هو سبعة أسهم و ربع سهم انقصها من نصيب البنت يبقى سهم و ثلاثة أرباع سهم و هو وصية صاحب البنت فأخرجها من المال (ثم) اخرج ربع نصيب و هو وصية صاحب الابن و ذلك سهمان و ربع يبقى من المال ثلاثة و ستون للبنت تسعة و لكل ابن ثمانية عشر- فاضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين و ثمانية و ستين.

[الرابعة لو اوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين]

الرابعة لو اوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال فالفريضة من ستة و تضيف آخر للوصية و تضربها في ثمانية (ثم) تضرب المرتفع و هو ستة و خمسون في مخرج سدس الثمن و هو ثمانية و أربعون تبلغ ألفين و ستمائة و ثمانية و ثمانين فتأخذ ثمنه و سدس ثمنه و هو ثلاثمائة و اثنان و تسعون و تقسمه بالسوية بين الأبوين و البنين الأربعة فيكمل لهم الفان و ثلاثمائة و اثنان و خمسون و يبقى ثلاثمائة و ستة و ثلاثون يقسّم أسباعا لكل واحد من الورثة ثمانية و أربعون و للموصى له كذلك فله مثل مالا حد الأبوين إلا ثمن المال و سدس الثمن و يمكن قسمتها من ثلاثمائة و ستة و ثلاثين بان تأخذ مالا و تخرج منه نصيبا و تستردّ منه ثمن المال و سدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا و ثمنه و سدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء و المجموع يعدل خمسة و خمسين و النصيب سبعة و ستة أسباع سهم و للموصى له ستة أسباع سهم و المال ثمانية و أربعون- فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة و إذا ضربت الأصل و هو ستة و خمسون في ستة على الطريقة الثانية فكذلك (لأنا) نضرب وفق ثمانية و أربعين مع ستة و خمسين و هو ستة في ستة و خمسين (و لان) سدس الثمن يدخل في الثمن فان انكسر تضرب في ستة لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن و سدس الثمن تسعة و أربعون و الباقي بعد ذلك اثنان و أربعون تقسم على الورثة و الموصى له فيكون لكل سهم من سبعة (أسهم- خ) ستة أسهم، فللموصى له مثل مالا حد الأبوين خمسة و خمسون الا ثمن المال و سدس الثمن و هو تسعة و أربعون فله ستة، و لو خلّف أربعة بنين و اوصى بمثل أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثلث.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست