نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 33
من شاء و متى ضمن العدل رجع به على المشتري و لا يرجع المشتري عليه
لو ضمن
[لو عينا له قدرا لم يجز
بيعه بأقل]
(ط) لو
عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل، و لو أطلقا باع بثمن المثل أو بزيادة خاصة و لو
باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع و ضمن و لو كان مما يتغابن به صح و لا
ضمان
[لو تلف الثمن في يده من
غير تفريط فلا ضمان]
(ى) لو
تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان، و الأقرب انه من ضمان الراهن لانه وكيله
(و يحتمل) المرتهن لان البيع لأجله (1) و يقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف، و لو
ادعى قبضه من المشتري و خالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه دون المشتري
و تقديم قولهما لأنهما منكران (2)
[لو خرج الرهن مستحقا
فالعهدة على الراهن]
(يا) لو
خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل ان علم المشتري بوكالته فان علم بعد
تلف الثمن في يده رجع على الراهن، و لو علم بعد دفع الثمن الى المرتهن رجع المشتري
عليه لا على العدل، و لو رده بعيب رجع على الراهن خاصة لأن العدل وكيل و المرتهن
قبض بحق، و لو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل و
يرجع العدل على الراهن ان اعترف بالعيب أو قامت به بينة فان أنكر فالقول قول العدل
مع يمينه فان نكل فحلف المشتري رجع على العدل و لا يرجع العدل على الراهن لاعترافه
بالظلم
[لو تلف العبد في يد المشتري
ثم بان مستحقا]
(يب) لو
تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من
الغاصب و العدل و المرتهن القابض و المشتري، و يستقر الضمان على المشتري للتلف في
يده، و لو لم يعلم بالغصب
قال
دام ظله: و لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان و الأقرب انه من ضمان
الراهن لانه وكيله و يحتمل المرتهن لان البيع لأجله.
[1] أقول:
العدل أمين لا ضمان عليه و هل التلف من الراهن أو المرتهن يحتمل الأول لأنه وكيله
في البيع و القبض و يحتمل المرتهن لان البيع لأجله فيكون وكيله في قبض الثمن و فيه
نظر و الأصح الأول لأنه لا يلزم من كون البيع لأجله كونه وكيله في القبض.
قال دام
ظله: و لو ادعى قبضه من المشتري و خالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه
دون المشتري و تقديم قولهما لأنهما منكران