نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 293
الاستيجار فللمالك الفسخ فان ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما
يحتاج اليه من العمل أو بيع جميعه، و لو لم تظهر الثمرة ففسخ المالك لتعذر من يكمل
العمل عن الميت وجبت اجرة المثل عما مضى و لو كان معينا بطلت قبل الظهور فله
الأجرة.
[الرابع العمل]
الرابع
العمل و يجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره فإن أطلقا عقد المساقاة
اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة و زيادتها كالحرث تحت الشجر و البقر التي
تحرث و آلة الحرث و سقى الشجر و استقاء (ئه خ- ل) الماء و إصلاح طرق السقي و الأجاجين
و ازالة الحشيش المضر بالأصول و تهذيب الجريد (الجرين خ- ل)[1] من الشوك
و قطع اليابس من الأغصان و زبارة[2] الكرم و قطع ما
يحتاج الى قطعه و التلقيح و العمل بالناضح و تعديل الثمرة و اللقاط و الجداد و
اجرة الناطور و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة اليه و حفظها على رؤس النخل و
بعده حتى يقسم و على صاحب الأصل بناء الجدار و عما ما يستقى به من دولاب أو دالية
و إنشاء النهر و الكشّ للتلقيح على رأى، (1) و في البقر التي تدير الدولاب تردد
ينشأ (من) أنها ليست من العمل فأشبهت الكش (و من) أنها تراد للعمل فأشبهت بقر
الحرث و لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه و على العامل تفريقه فإن
أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه و ان شرطاه كان تأكيدا و ان شرط
أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما الا أن يشترط العامل على المالك
جميع العمل فتبطل و يصح اشتراط الأكثر، و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح و لو
شرط أن يكون عمل الغلام لخاصّ العامل
قال
دام ظله: و الكش للتلقيح على رأى.
[1] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى ان الكشّ على صاحب النخل لانه عين مال و لا شيء من عين المال بواجب
على العامل لان عقد المساقاة انما يتناول العمل لا غير و أوجبه ابن إدريس على
العامل لانه به يتم نماء الثمرة و صلاحها و عمله و ما لا يتم الواجب الا به فهو
واجب و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و لو شرط ان يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب.