نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 150
ينتفع بها ان شاء و يضمن القيمة السوقية، و يستحب الاشهاد على أخذ
الضالة و لو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي و عرفه سنة فان لم يأت
المالك تخير مع الغبطة في إبقائها امانة و تمليكه مع التضمين و إذا لم يجد الآخذ
سلطانا ينفق أنفق و رجع على اشكال (1) و يتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر و شبهه و
الضالة أمانة مدّة حول التعريف فان قصد بعده التملك ملك و ضمن و الا فلا الّا مع
التفريط و لو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك
فيهما.
[الفصل الثالث في لقطة
الأموال و فيه مطلبان]
الفصل
الثالث في لقطة الأموال و فيه مطلبان
[المطلب الأول في الأركان و
هي ثلاثة]
(الأول)
في الأركان و هي ثلاثة
[الأول الالتقاط]
(الالتقاط)
و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك و هو
مكروه و ان وثق من نفسه ان كان في غير الحرم و فيه يحرم على رأى (2)، و لا يحل
تملكه و ان عرف طويلا و يستحب
بعين ماله و الأصح الجواز لإطلاق قول الأصحاب.
قال دام
ظله: و إذا لم يجد الأخذ سلطانا ينفق أنفق و رجع على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انه تبرع بالنفقة و هو قول ابن إدريس (و من) وجوب الحفظ و لا يتم إلا بالنفقة فيجب
و الوجوب إذن شرعي في الإنفاق فيرجع مع عدم قصد التبرع و هو الأقوى عندي.
قال دام
ظله: و هو مكروه و ان وثق من نفسه ان كان في غير الحرم و فيه يحرم على رأى.
[2] أقول: هذا هو
المشهور و يظهر من عبارة ابن البراج جواز ما نقص عن الدرهم في الحرم و الأول هو
الصحيح عندي لقوله تعالى أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا
حَرَماً آمِناً[1] و ما رواه إبراهيم بن ابى البلاد عن بعض أصحابه عن
الماضي عليه السّلام قال لقطة الحرم لا يمس بيد و لا رجل و لو ان الناس تركوها
لجاء صاحبها فأخذها[2]