responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 466

ميراثه و لو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده و لو اقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته و لو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت و كانا عدلين ثبت النسب و الميراث و الا أخذ من حصتهما بالنسبة و لو شهد الاخوان بابن للميت و كانا عدلين ثبت نسبه و حاز الميراث و لا دور و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب و انما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة رجل و امرأتين و لا رجل و يمين و لا بشهادة فاسقين و ان كانا وارثين.

[فروع]

فروع

[الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث]

(الأول) لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني و يأخذ السدس و الثالث النصف و الأول الثلث فان مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني أيضا و لو كان الأولان معلومي النسب لم- يلتفت الى إنكاره لأحدهما و كانت التركة أثلاثا و لو أنكر الأول و كان معلوم النسب لم يلتفت الى إنكاره و الا فله النصف و للاول السدس ان صدّقه الثاني.

[الثاني لو أقر الوارث بمن هو اولى منه]

(الثاني) لو أقر الوارث بمن هو اولى منه كان المال للمقر له فلو أقر العمّ بأخ سلّم إليه التركة فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد و لو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد و ان كذبه فالتركة للأخ و يغرم العم التركة للولد ان نفى وارثا غيره و الا فإشكال (1)


قال دام ظله: و لو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ (إلى قوله) و الا فإشكال.

[1] أقول: البحث هنا يتوقف على مقدمة هي ان الاعتبار في الإقرار بوارث يأخذ عين التركة صدوره ممن هو وارث لو لا إقراره بهذا الوارث و في الإرث مطلقا اى بعين التركة و قيمتها ممن هو وارث لو لا إقراره بأولى منه كما ان الحائز للتركة إذا أقرّ بمشارك فان الاعتبار بكونه حائزا لو لا إقراره بمشارك و ذلك لا ينافي خروجه عن الحائزية بهذا الإقرار فكذلك هيهنا فإذا أقر هذا الوارث ظاهرا بمشارك أو أولى من حيث النسب حكم عليه بارث المقرّ به و لا دور و لا يثبت بالنسبة إلى الميت إلا ببينة كهو ان كان كمالها أو مع غيره أو غيره بشرائطها (و يتفرع) على ذلك انه لو أقر العم‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست