نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 466
ميراثه و لو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده و لو اقرا معا
ثبت للمقر له كمال حصته و لو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت و كانا عدلين ثبت
النسب و الميراث و الا أخذ من حصتهما بالنسبة و لو شهد الاخوان بابن للميت و كانا
عدلين ثبت نسبه و حاز الميراث و لا دور و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت
النسب و انما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة رجل و امرأتين و لا رجل و
يمين و لا بشهادة فاسقين و ان كانا وارثين.
[فروع]
فروع
[الأول لو أقر الولد بآخر
فأقرا بثالث]
(الأول)
لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما فلو أنكر الثالث الثاني
لم يثبت نسب الثاني و يأخذ السدس و الثالث النصف و الأول الثلث فان مات الثالث عن
ابن مقر دفع السدس الى الثاني أيضا و لو كان الأولان معلومي النسب لم- يلتفت الى
إنكاره لأحدهما و كانت التركة أثلاثا و لو أنكر الأول و كان معلوم النسب لم يلتفت
الى إنكاره و الا فله النصف و للاول السدس ان صدّقه الثاني.
[الثاني لو أقر الوارث بمن
هو اولى منه]
(الثاني)
لو أقر الوارث بمن هو اولى منه كان المال للمقر له فلو أقر العمّ بأخ سلّم إليه
التركة فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد و لو كان المقر العم بعد إقراره
بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد و ان كذبه فالتركة للأخ و يغرم العم التركة
للولد ان نفى وارثا غيره و الا فإشكال (1)
قال
دام ظله: و لو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ (إلى قوله) و الا
فإشكال.
[1] أقول: البحث هنا
يتوقف على مقدمة هي ان الاعتبار في الإقرار بوارث يأخذ عين التركة صدوره ممن هو
وارث لو لا إقراره بهذا الوارث و في الإرث مطلقا اى بعين التركة و قيمتها ممن هو
وارث لو لا إقراره بأولى منه كما ان الحائز للتركة إذا أقرّ بمشارك فان الاعتبار
بكونه حائزا لو لا إقراره بمشارك و ذلك لا ينافي خروجه عن الحائزية بهذا الإقرار
فكذلك هيهنا فإذا أقر هذا الوارث ظاهرا بمشارك أو أولى من حيث النسب حكم عليه بارث
المقرّ به و لا دور و لا يثبت بالنسبة إلى الميت إلا ببينة كهو ان كان كمالها أو
مع غيره أو غيره بشرائطها (و يتفرع) على ذلك انه لو أقر العم
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 466