responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 504

[المطلب الرابع في الموصى به]

المطلب الرابع في الموصى به و هو كل مقصود يقبل النقل و يشترط ان يكون موجودا مختصا بالموصى منتفعا به غير زائد على الثلث الا مع اجازة الوارث و لا يشترط كونه مالا و لا معلوما و لا معينا و لا مقدورا على تسليمه و لا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصيّة بل ما يمكن وجوده فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل أو بأجرة سكنى (الدار- خ) السنة المستقبلة صح لأنها في تقدير الوجود و لو اوصى بالمنافع صحت و ان لم تكن مالا لمساواتها له في الانتفاع و لو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صح و لو أوصى بمال الغير لم يصح لعدم الاختصاص و لو اوصى بالمشترك صح في نصيبه لاختصاصه به و لو أوصى بالخمر و الخنزير و كلب الهراش و طبل اللهو لم تصح.

و لو اوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمرة المحترمة التي يرجى انقلابها و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز (1)


الأخذ بالاسوء في حقه و الأول أصح (و وجه) الإشكال في أحد هذين انه إذا مات أحدهما لم يبق صالحا للوصية له فتعين الآخر (و من) حيث تردد الحي بين ان يكون له الجميع و ان لا يكون له شي‌ء أصلا فيحكم له بالنصف (و اعلم) ان هذه المسألة تبنى على ان البيان في أحد هذين هل هو كاشف عن كون المعين موصى له أو سببا في حصول هذا الوصف له (فعلى الأول) يقوم وارثه مقامه و يكون كأنه لم يمت (و على الثاني) يتأتى هذان الاحتمالان فعلى هذا ان قلنا بالنصف للحيّ يبطل النصف الآخر و هو الأصح عندي.

المطلب الرابع في الموصى به قال دام ظله: و لو اوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز

[1] أقول: وجه القرب ثبوت حق عليها و هو الإمساك للتخليل و ثبوت الحرمة لها فيجوز الوصية بها (و لأنه) في الحقيقة وصية بمنفعة فتصح (و يحتمل) عدم الجواز لأن الوصية تمليك و هي غير صالحة للتمليك و الأصح عندي انه كلما يصح الانتفاع به‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست