responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 595

[الطرف الذي يقارن الموت]

اما (الطرف) الذي يقارن الموت فهو ان يكون قد حصل معه يقين التلف كقطع الحلقوم و المري و شق الجوف و إخراج الحشوة ففي اعتبار نطقه إشكال ينشأ من عدم استقرار حياته (1) فلا يجب بقتله حينئذ دية كاملة و لا قصاص في النفس بل حكمه حكم الميت

[الطرف الثاني]

(الطرف الثاني) مقابله و هو ماله حكم الصحة كوجع العين و الضرس و حمّى يوم و الفالج و السل المستمر لتطاول زمانهما فهذا ليس بمخوف.

[اما الواسطة]

و اما (الواسطة) فكل مرض لا يقين معه بالتلف و لا يستبعد معه كالحمى المطبقة لا كالحمّى الربع و الغب الا ان ينضم إليها برسام أو رعاف دائم أو ذات جنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج و كالإسهال المفرط أو المستصحب للزحير أو الدم و كغلبة الدم امّا على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى و هو الطاعون لانه من شدة الحرارة فتنطفى


مجرى الصحيح و الأصح عندي الأول لعموم الاخبار لقوله (ع) المريض محجور عليه الّا في ثلث ماله و الوصف هنا سبب إجماعا فاما ان يكون هو الخاص أو العام و الأول محال و الا لكان قد جعل غير السبب مكانه و هو محال (احتج) الشيخ على قوله في المبسوط بأنّ رواية على بن يقطين المتقدمة تقتضي ترجيح الموت لقوله عليه السّلام ما للرجل من ماله عند موته [1] و ذلك لا يكون إلا بأمارة الموت و كذا كثير من الروايات (و الجواب) المنع من الدلالة فإن قوله عند الموت معناه عند حصول الموت سواء كان المرض مخوفا أولا فالموت هو الكاشف هذا مقتضى الرواية سلمنا لكن ذكر بعض افراد العام بحكم لا يقتضي تخصيص عام كما بين في الأصول و دلالة مفهوم المخالفة ضعيف جدا.

قال دام ظله: اما الطرف الذي يقارن الموت (الى قوله) ينشأ من عدم استقرار حيوته.

[1] أقول: (و من) كونه حيا حقيقة فإن الموت لم يحصل فيه بالفعل و ثبوت بعض أحكام الميت له لا يستلزم العموم و هو الأقوى عندي.


[1] ئل ب 10 خبر 8 من كتاب الوصية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست