نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 467
[الرابع لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد]
(الرابع)
لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد فان صدقها الاخوة فالمال للولد و كذا كل وارث ظاهر
أقر بأولى منه و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه و لو كذبها الاخوة فلهم ثلاثة
الأرباع و للولد الثمن و للزوجة الثمن
[الخامس لو أقر الأخ بولدين
دفعة]
(الخامس)
لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب و يثبت الميراث
فيأخذ كل واحد النصف و لو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما، و لو أقر أحد
الأخوين بولد و كذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة فإن أقر المنكر بآخر دفع
اليه ما في يده.
[السادس لو أقر بزوج لذات
الولد]
(السادس) لو
أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده و لو لم يكن ولد أعطاه النصف فإن أقرّ
بزوج آخر لم يقبل فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع الى
بأخ للميت حكم بأولويته في الميراث و إذا أقر بعد ذلك بولد للميت وارث فان صدقه
الأخ فلا بحث و ان كذبه حكم عليه بمقتضى إقراره لا على الأخ فلا يخلو (اما) ان
يكون قد سلم التركة إلى الأخ مختارا (أولا) فإن كان الأول ضمن التركة للولد قطعا و
ان كان الثاني (فاما) ان يكون قد سلّمه الحاكم بموجب إقراره (أو هي باقية) في يده
(أو) في حكم الباقية كما لو أتلفها العم و البحث هنا فيهما (فنقول) اما ان يكون قد
نفى وارثا غير الأخ بإقراره (أولا) فإن كان الأول ضمن للولد قطعا و ان كان الثاني
(هل) يضمن للولد لوجوب دفعها الى الأخ بإقراره الأول أولا جزم الشيخ في النهاية
بالضمان و قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنه بإقراره الأول بالأخ قبل ثبوت نسب
الولد سبب في تفويت التركة على الولد فيضمن و هذه حجة الشيخ (و من) انه غير مناف و
جاز صدقه فيهما فلم يصدر منه مناف لإقراره بالولد (و لانه) لم يقر بعدم استحقاق
الولد و لا بملزومه و الأقوى عندي قول الشيخ.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 467