responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 467

[الرابع لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد]

(الرابع) لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد فان صدقها الاخوة فالمال للولد و كذا كل وارث ظاهر أقر بأولى منه و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه و لو كذبها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع و للولد الثمن و للزوجة الثمن

[الخامس لو أقر الأخ بولدين دفعة]

(الخامس) لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب و يثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف و لو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما، و لو أقر أحد الأخوين بولد و كذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة فإن أقر المنكر بآخر دفع اليه ما في يده.

[السادس لو أقر بزوج لذات الولد]

(السادس) لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده و لو لم يكن ولد أعطاه النصف فإن أقرّ بزوج آخر لم يقبل فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع الى


بأخ للميت حكم بأولويته في الميراث و إذا أقر بعد ذلك بولد للميت وارث فان صدقه الأخ فلا بحث و ان كذبه حكم عليه بمقتضى إقراره لا على الأخ فلا يخلو (اما) ان يكون قد سلم التركة إلى الأخ مختارا (أولا) فإن كان الأول ضمن التركة للولد قطعا و ان كان الثاني (فاما) ان يكون قد سلّمه الحاكم بموجب إقراره (أو هي باقية) في يده (أو) في حكم الباقية كما لو أتلفها العم و البحث هنا فيهما (فنقول) اما ان يكون قد نفى وارثا غير الأخ بإقراره (أولا) فإن كان الأول ضمن للولد قطعا و ان كان الثاني (هل) يضمن للولد لوجوب دفعها الى الأخ بإقراره الأول أولا جزم الشيخ في النهاية بالضمان و قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنه بإقراره الأول بالأخ قبل ثبوت نسب الولد سبب في تفويت التركة على الولد فيضمن و هذه حجة الشيخ (و من) انه غير مناف و جاز صدقه فيهما فلم يصدر منه مناف لإقراره بالولد (و لانه) لم يقر بعدم استحقاق الولد و لا بملزومه و الأقوى عندي قول الشيخ.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست