نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 115
و مزجها ضمن الجميع و كذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواء
أخذ منه شيئا أو لا بخلاف ما لو ختمه هو و لو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمن
الجميع و ان اتحد المالك و لو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى و لو مزج غيره ضمنهما
المازج و الشد كالختم ان كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل و ان لم يتصرف و الا
ضمن بالأخذ و لو اذن له المالك في أخذ البعض و ان لم يأذن في رد البدل فرده و مزجه
ضمن الجميع
[الثاني الإيداع]
(الثاني)
الإيداع فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي و ان كان ثقة من غير ضرورة
و لا اذن ضمن و كذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق اما لو سافر بها مع خوف
تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن و كذا لو أودعه حالة السفر و إذا أراد السفر ردها
على المالك فان تعذر فعلى الحاكم فان تعذر أودعها من الثقة و لا ضمان و كذا لو
تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها الى الحاكم فان تعذر فالثقة مع الحاجة و إذا
خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن، و الأقرب وجوب القبض على الحاكم و
كذا المديون و الغاصب إذا حملا الدين أو الغصب اليه (1) و لو أراد السفر فدفنها
ضمن الا ان يخاف المعاجلة و من حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة
فإن أهمل ضمن الا ان يموت فجأة على اشكال (2) و لو اوصى الى فاسق أو أجمل كقوله
عندي
قال
دام ظله: و الأقرب وجوب القبض على الحاكم و كذا المديون و الغاصب إذا حمل الدين أو
الغصب إليه.
[1] أقول: وجه القرب
انه من المصالح و هو منصوب لها (و يحتمل) عدمه للأصل و الأقوى الأول لأنه ولي
المالك.
قال دام
ظله: و من حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة فإن أهمل ضمن الا ان
يموت فجأة على اشكال.
[2] أقول: ينشأ من
التفريط بترك الإشهاد لأنه نوع حفظ من الوارث لو مات و لم يعلم و هو معرض للموت (و
من الأصل) و ان مبنى الوديعة على الإخفاء و الأقوى الضمان لأن الوصية بها و
الاشهاد سبب في منع الوارث من جحودها و في وجوب أدائها ظاهرا ان علم بها و في نفس
الأمر ان لم يعلم و ذلك كله سبب للحفظ فتركه ترك سبب الحفظ و لا
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 115