نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 97
المحتال و اقام العبد بينة أو قامت بينة الحسبة فكذلك و ليس
للمتبايعين إقامتها لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البائع عتق
وكيله و ادعاء المشتري عتق البائع مع جهله به و لو فقدت البينة فلهما إحلافه على
نفى العلم فيأخذ المال من المشتري و في رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ (من)
ان المظلوم يرجع على من ظلمه (و من) انه قضى دينه- باذنه و لو صدقهما المحتال و
ادعى ان الحوالة بغير الثمن صدّق مع اليمين لأن الأصل صحة الحوالة فإن أقاما بينة
ان الحوالة بالثمن قبلت لأنهما لم يكذباها
[لو جرى لفظ الحوالة و
اختلفا بعد القبض]
(ب) لو
جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض فادعاها المحتال و ادعى المحيل قصد الوكالة
فالأقرب تقديم قول المحيل لأنه أعرف بلفظه و قصده و اعتضاده بالأصل من بقاء حق
المحيل على المحال عليه و حق المحتال على المحيل و يحتمل تصديق المستحق لشهادة
اللفظ له و لو لم يقبض قدم قول المحيل قطعا و لو انعكس الفرض قدم قول المحتال و لو
لم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحق أحلتني و قال المديون وكلتك في استيفاء
ديني صدق المديون فان لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره الوكالة و له
مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه (و يحتمل) العدم لاعترافه ببرائته بدعوى
الحوالة (اما) لو قال المستحق وكلتني فقال لا بل أحلتك صدق منكر الحوالة باليمين و
ليس للمستحق القبض لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل، و ان كان قبض فالأقرب أنه
يتملكه لانه جنس حقه و صاحبه يزعم انه ملكه و ان تلف (احتمل) عدم الضمان لان
الوكيل أمين (و ثبوته) لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر و لا يلزم من تصديقه في
نفى الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان
[لو شرط في الحوالة القبض
بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة]
(ج) لو
شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة و ان كان حالا (1)
[لو أحال البريء على مشغول
الذمة فهي وكالة]
(د) لو
أحال البريء على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها و جازت بلفظ الحوالة
قال
دام ظله: لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة و ان كان حالا.
[1] أقول: وجهه انه
شرط سائغ (و يحتمل) عدمه لأن الحوالة انما هي لما عليه و هو حالّ و الأصح الصحة
لأنه إسقاط لبعض حقه.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 97