responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 285

مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها (و من قبول) و هو كل لفظ أو فعل دل على الرضا، و هو عقد لازم من الطرفين لا يبطل الا بالتقايل لا بموت أحدهما و لا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف، و لو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم و لو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد و ان قصد الإجارة أو الزراعة نعم يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح ان يكون عوضا في الإجارة و ان كان طعاما إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

[الثاني في تعيين المدة]

الثاني في تعيين المدة و لا بد من ضبطها بالشهور و الأعوام و لا يكفى تعيين المزروع عنها و يجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح و لو علم القصور فإشكال (1)، و لو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل اللّه تعالى كتغير الأهوية و تأخير المياه (2)


كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط الحديث [1] فإذا جاز القبول بهذه الصيغة فجواز الإيجاب بالأمر أولى، و عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان انه قال في الرجل يزارع ارض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر فقال لا يسمى شيئا من الحب و البقر و لكن يقول ازرع و لي فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا [2] و الأصح انه لا يصح الا بلفظ الماضي و كذا في كل عقد لازم.

قال دام ظله: و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح و لو علم القصور فإشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) امتناع المنفعة المقصودة من العقد التي هي شرط (و من) وجوب الإبقاء لأنه زرع بحق و الأقوى بطلان العقد.

قال دام ظله: فلو ذكر مدة يظن الإدراك (إلى قوله) و تأخير المياه.

[2] أقول: وجه القرب ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح عقلا فالإذن الأول‌


[1] ئل ب 8 خبر 8 من كتاب المزارعة.

[2] ئل ب 8 خبر 5 من كتاب المزارعة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست