نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 285
مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها (و من قبول) و هو كل لفظ أو فعل دل
على الرضا، و هو عقد لازم من الطرفين لا يبطل الا بالتقايل لا بموت أحدهما و لا بد
في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف، و لو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي
الجهالة لزم و لو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد و ان قصد الإجارة أو الزراعة نعم يجوز
إجارة الأرض بكل ما يصح ان يكون عوضا في الإجارة و ان كان طعاما إذا لم يشرط أنه
مما يخرج من الأرض و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
[الثاني في تعيين المدة]
الثاني في
تعيين المدة و لا بد من ضبطها بالشهور و الأعوام و لا يكفى تعيين المزروع عنها و
يجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها
قطعا أو ظنا صح و لو علم القصور فإشكال (1)، و لو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم
يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء كان بسبب الزارع
كالتفريط بالتأخير أو من قبل اللّه تعالى كتغير الأهوية و تأخير المياه (2)
كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط الحديث[1] فإذا جاز القبول
بهذه الصيغة فجواز الإيجاب بالأمر أولى، و عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
عبد اللّه بن سنان انه قال في الرجل يزارع ارض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر
فقال لا يسمى شيئا من الحب و البقر و لكن يقول ازرع و لي فيها كذا و كذا ان شئت
نصفا و ان شئت ثلثا[2] و الأصح انه لا يصح الا بلفظ الماضي و كذا
في كل عقد لازم.
قال دام
ظله: و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح و لو علم القصور فإشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
امتناع المنفعة المقصودة من العقد التي هي شرط (و من) وجوب الإبقاء لأنه زرع بحق و
الأقوى بطلان العقد.
قال دام
ظله: فلو ذكر مدة يظن الإدراك (إلى قوله) و تأخير المياه.
[2] أقول: وجه القرب
ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح عقلا فالإذن الأول