responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 587

ثلاثة أنصباء و نسترجع منها الكسور و مخرجها أربعة و عشرون و المجموع سبعة و ثلاثون و النصيب تسعة و ربع و للأول خمسة و ربع و للثاني ثلاثة و ربع و للثالث ستة و ربع فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة و عشرين.

[السادسة لو اوصى له بنصيب أحدا بنيه الا سدس المال]

السادسة لو اوصى له بنصيب أحدا بنيه الا سدس المال و لآخر بمثله الّا ثمن المال و لآخر بمثله الا نصف سدس المال فالفريضة من اثنين تضيف إليها ثلاثة للأجانب و تضرب الخمسة في ستة ثم المجتمع في مخرج الثمن ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين و ثمان مائة و ثمانين، فسدسها و ثمنها و نصف سدسها ألف و ثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء و هم ثلاثة كل سهم ثلاثمائة و ستون تعطى كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة و عشرون- يبقى الفان و مائة و ستون تقسم أخماسا للولدين و للأوصياء فلكل ابن أربعمائة و اثنان و ثلاثون فيكمل مع الأول له سبعمائة و اثنان و تسعون سهما و للمستثنى منه السدس ثلاثمائة و اثنى عشر، و هو مثل النصيب الّا سدس المال و هو أربعمائة و ثمانون و للمستثنى منه الثمن أربعمائة و اثنان و ثلاثون و ذلك مثل النصيب الا ثمن المال و هو ثلاثمائة و ستون، و للمستثنى منه نصف السدس خمسمائة و اثنان و خمسون و هو مثل النصيب الا نصف سدس المال و هو مائتان و أربعون (و على الطريقة الثانية) تنقسم من مائة و عشرين سهما لكل ابن ثلاثة و ثلاثون سهما و للمستثنى منه السدس ثلاثة عشر و للمستثنى منه الثمن ثمانية عشر و للمستثنى منه نصف السدس ثلاثة و عشرون (أو نقول) نأخذ مالا و ندفع منه ثلاثة أنصباء و نسترد منها سدسه و ثمنه و نصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة و هي نصيبان و بعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء و المال أربعة و عشرون و المجموع ثلاثة و ثلاثون و النصيب ستة و ثلاثة أخماس، و للاول اثنان و ثلاثة


التقديم فإذا قال لا تقديم كان تناقضا و ليس بجيد لاختلاف الشرط و الأصح الأول فيقسم الثلث على قدر مالهما حال الإجازة و هو خمسة (و لان) الثلث مع عدم الإجازة هو مجموع الوصيتين (لانه) قدر المال الذي يتصرف فيه الميت شرعا فكأنه كل ماله المطلق له للاول سهمان و للثاني ثلاثة فينظر مالا ينقسم ثلثه على خمسة و ثلثاه على ثلاثة فيضرب ثلاثة في خمسة تبلغ خمس عشر و يضرب ذلك في ثلاثة يبلغ‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست