نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 498
[فروع]
فروع
[الأول لو أوصى لعبده
برقبته احتمل ضعيفا البطلان]
(الأول)
لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان و الصرف الى التدبير (1)
[الثاني لو أوصى لمكاتبه
فالأقرب أنه كالعبد]
(الثاني)
لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد و حينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من
ان المجاهدين يدخلون فيها و انما اختلفوا في موضعين (ا) هل يشاركهم غيرهم فيها
الأول فقيل بالأول و يكون الوصية حينئذ بصرفه في وجوده القرب و هو قول ابن إدريس و
ظاهر كلام الشيخ في الخلاف لان السبيل الطريق و كل ما فيه قربة فهو طريق (و قيل)
بالثاني و هو قول الشيخ في بعض كتبه و ابن حمزة لأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل
إلى الغزاة (ب) على القولين هل كلهم مصرف أو بعضهم قولان (الأول) نعم و هو قول
الشيخ فإنه قال في النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج في الكامل يخرج في
معونة المجاهدين و مع التعذر في معونة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل و يقدّم
فقراء آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم (و الثاني) قول الشيخ في الخلاف فإنه قال
إذا وقف وقفا و شرط ان يصرف منفعته في سبيل اللّه جعل بعضه للغزاة المقطوعة دون
العسكر المقاتل على باب السلطان و بعضه في الحج و العمرة و ذهب في المبسوط الى
صرفه الى المجاهدين إذا نشطوا و رجعوا الى حرفهم بعد ذلك.
قال دام
ظله: و لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان و الصرف الى التدبير.
[1] أقول: وجه الأول
ان التمليك نسبة و لا تتحقق الا بتغاير المنتسبين (و وجه) الثاني استعمال أهل
العرف لتضمنها ازالة ملكه و ملك غيره عنه بعد موته و الأصح عندي الصحة و حكم به
معظم الأصحاب حيث انهم جعلوا الوصية له بجزء شائع من ماله بمنزلة ما إذا اوصى له
برقبته و قالوا صح لدخوله في المال فكان في الحقيقة وصية له برقبته و ما زاد ان
زاد و ببعضها ان نقص فتعليلهم بذلك يدل على الصحة و لا وجه للبطلان عندي.
قال دام
ظله: لو اوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد و حينئذ فالأقرب
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 498