responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 469

بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى فإن أقر بثالثة و اعترفت الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن و من الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه و يبقى له ثلث آخر.

[التاسع لو كان احد الولدين عبدا أو كافرا]

(التاسع) لو كان احد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك و الّا فلا و لو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شي‌ء له الّا ان يرجع الى التصديق و لو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف فان اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه و ان كذّب ملك المعزول و لو مات قبل الكمال و قد تختلف السدس خاصة فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له و الّا فثلثاه.

[العاشر لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني]

(العاشر) لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العم (و يحتمل) العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه (1) و لو أقر الولد بزوجة و للميت أخرى فإن صدّقته الأخرى فالثمن بينهما و الّا


له فائدتان (ا) صحة تصرف القابض في ثلثي السدس و على الثاني في ثلثه لا غير (ب) لو تلفت التركة قبل قبض السدس الآخر و أفلس الأخ من الأب.

قال دام ظله: (ى) و لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني (إلى قوله) ما فضل عن نصيبه.

[1] أقول: البحث هنا فيما إذا كانا عدلين (و وجه) القرب انه قد شهد شاهدان عدلان بالنسب فيثبت أما الأولى فلانّا نبحث على تقدير عدالتهما (و اما الثانية) فلعموم النص انه إذا شهد وارثان و كانا عدلين بالنسب ثبت (و يحتمل) عدمه لأن شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه و تكذيب الأب صريحا لأن أباه أنكره أولا و الشارع رد شهادة الابن على الأب لكونها في مظنة تكذيبه فمع التصريح اولى و هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (و وجه) ضعفه و قوة الأول ان الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص فصار الأب الميت بالنسبة إلى شهادة النسب من الابن كالأجنبي و الأجنبي إذا كذّبه قبلت الشهادة عليه و لانه ربما كذب الأب ففي شهادة الابن تخليص له من استمرار المظلمة خصوصا في النسب فقبلت.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست