نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 157
يفرط و لو نوى التعريف و التملك بعد الحول فهي امانة في الحول
مضمونة بعده و لو قصد الخيانة بعد قصد الامانة ضمن بالقصد و ان لم يخن بخلاف
المودع لتسليط المالك هناك و لو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك (1) و
بنية التملك يحصل الضمان و ان لم يطالب المالك على رأى (2)
[الثالث التملك]
(الثالث)
التملك و انما يحصل بعد التعريف حولا و نية التملك، على رأى (3) و لو قدم قصد
التملك بعد الحول ملك بعده و ان لم يجدد
كان الفور معتبرا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و لعدم جواز جعل الأعم من السبب
مكانه و هو الأقوى عندي.
قال دام
ظله: و لو نوى التملك ثم عرف السنة فالأقرب جواز التملك.
[1] أقول: لبطلان
النية فكان وجودها كعدمها و لان جزء العلة لا يصلح ان يكون مانعا (و يحتمل) عدمه
لأن أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فأشبه الغاصب و الأقوى عندي الأول.
قال دام
ظله: و بنية التملك يحصل الضمان و ان لم يطالب المالك على رأى.
[2] أقول: قال الشيخ
في المبسوط يلزم الملتقط وقت مطالبة صاحبها لقوله عليه السّلام من وجد لقطة فليشهد
ذا عدل و لا يكتم و لا يغيب فان جاء صاحبها فليردها و الا فهو مال اللّه يؤتيه من
يشاء،[1] و الأقوى الضمان بالتملك (لنا انه يتملك لمال الغير بغير
اذنه فيضمن.
قال دام
ظله: و انما يحصل بعد التعريف حولا و نية التملك على رأى.
[3] أقول: فيه ثلاثة
أقوال (أ) ذهب ابن إدريس إلى انه يدخل في ملكه بغير اختياره و هو ظاهر كلام الشيخ
في النهاية و ابني بابويه (ب) قال الشيخ في المبسوط لا يدخل في ملكه الا باختياره
و يكفى فيه النية فلا بد منها و ان لم تتلفظ و اختاره المصنف في المختلف و هو
الصحيح عندي (ج) انه لا يدخل في ملكه الا باختياره بان يقول اخترت ملكها و هو قول
الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و ابى الصلاح (احتج) الأولون بقول الصادق