responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 157

يفرط و لو نوى التعريف و التملك بعد الحول فهي امانة في الحول مضمونة بعده و لو قصد الخيانة بعد قصد الامانة ضمن بالقصد و ان لم يخن بخلاف المودع لتسليط المالك هناك و لو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك (1) و بنية التملك يحصل الضمان و ان لم يطالب المالك على رأى (2)

[الثالث التملك]

(الثالث) التملك و انما يحصل بعد التعريف حولا و نية التملك، على رأى (3) و لو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده و ان لم يجدد


كان الفور معتبرا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و لعدم جواز جعل الأعم من السبب مكانه و هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: و لو نوى التملك ثم عرف السنة فالأقرب جواز التملك.

[1] أقول: لبطلان النية فكان وجودها كعدمها و لان جزء العلة لا يصلح ان يكون مانعا (و يحتمل) عدمه لأن أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فأشبه الغاصب و الأقوى عندي الأول.

قال دام ظله: و بنية التملك يحصل الضمان و ان لم يطالب المالك على رأى.

[2] أقول: قال الشيخ في المبسوط يلزم الملتقط وقت مطالبة صاحبها لقوله عليه السّلام من وجد لقطة فليشهد ذا عدل و لا يكتم و لا يغيب فان جاء صاحبها فليردها و الا فهو مال اللّه يؤتيه من يشاء، [1] و الأقوى الضمان بالتملك (لنا انه يتملك لمال الغير بغير اذنه فيضمن.

قال دام ظله: و انما يحصل بعد التعريف حولا و نية التملك على رأى.

[3] أقول: فيه ثلاثة أقوال (أ) ذهب ابن إدريس إلى انه يدخل في ملكه بغير اختياره و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية و ابني بابويه (ب) قال الشيخ في المبسوط لا يدخل في ملكه الا باختياره و يكفى فيه النية فلا بد منها و ان لم تتلفظ و اختاره المصنف في المختلف و هو الصحيح عندي (ج) انه لا يدخل في ملكه الا باختياره بان يقول اخترت ملكها و هو قول الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و ابى الصلاح (احتج) الأولون بقول الصادق‌


[1] سنن أبي داود الجزء الثاني- كتاب اللقطة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست