نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 580
من ذلك نصيب، إلّا شيئا و هو ثلاثة أسهم و الشيء هو ما انتقص
أحدهم من الثلث سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم و هو الوصية
فانقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين و ان شئت أخذت مالا و نقصت منه نصيبا
و استرجعت من النصيب ثلث مال الا نصيبا و هو ما انقص أحدهم من الثلث و زدت ذلك على
المال فيكون مالا و ثلث مال الا نصيبين يعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة- فإذا جبرت
صار مالا و ثلث مال يعدل خمسة أنصباء فردّ ما معك الى مال واحد بان تنقص من الجميع
مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب فابسطه أرباعا تكون خمسة
عشر سهما و النصيب أربعة أسهم- فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال الّا نصيبا يبقى
ثلاثة أسهم و هو الوصية فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال و انقص
منه نصيبا و استرجع من النصيب ما انقص أحدهم من الثلث و هو ثلث مال الّا نصيبا و
زد ذلك على باقي الثلث فيصير ثلثي مالا الا نصيبين- فإذا دفع ربع ذلك الى الموصى
له بربع باقي الثلث و ذلك سدس مال الا نصف نصيب يبقى من الثلث نصف مال الا نصيبا و
نصف نصيب- زده على ثلثي المال يكون مالا و سدس مال الّا نصيبا و نصف نصيب تعدل
أنصباء البنين و هي ثلثة- فإذا جبرت صار مالا و سدس مال تعدل أربعة أنصباء و نصفا
فانقص سبع ما معك ليرجع الى مال واحد يكون مالا تعدل ثلاثة أنصباء و ستة أسباع
نصيب فابسطه أسباعا يكون سبعة و عشرين و النصيب سبعة.
[المقام الثالث ان يكثر
الاستثناء]
المقام
الثالث ان يكثر الاستثناء
[قاعدة]
قاعدة إذا
كانت الوصية لاثنين فما زاد- تبسط المسألة على سهام الورثة و تضيف اليه لكل واحد
من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم- و تضربها في مخرج المستثنى الأول
فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث و
هكذا بالغا ما بلغ ثم تأخذ جميع المستثنيات و تجمعه جملة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 580