نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 338
أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن لأنه ليس
على حدّ الوكالة بل هو اذن تابع للملك و يحتمل بقاء وكالته لو أعتقه (1) و لو وكّل
عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته.
[الركن الرابع في متعلق
الوكالة و شروطه ثلاثة]
الركن
الرابع في متعلق الوكالة و شروطه ثلاثة:
[الأول أن يكون مملوكا
للموكل]
الأول أن
يكون مملوكا للموكل فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب
سيشتريه لم يصح و كذا لو وكّل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في
ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف و لا يشترط استقرار
الملك فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح، و لو قال اشتر لي من مالك كرّ طعام لم
يصح لانه لا يجوز أن يشترى الإنسان بماله ما يملكه غيره، و لو قال اشتر لي في ذمتك
و اقض الثمن عنى من مالك صح و لو قال اشتر لي من الدين الذي لي
الآخر و قصد الحق و لانه يجوز ان يكون شاهدا لهما فالوكالة أولى و لانه يجوز ان
يتوكل لكل واحد على التفريق فجاز الجمع لعدم التنافي (و اما الثانية) فظاهرة (و
يحتمل) المنع لانه لا بد في إيراد الحجة في المخاصمة من الاستقصاء و المبالغة
فيتضاد الغرضان فيه و المأخذ أن الواجب هل هو الأصلح أم لا، و ذكر الشيخ في
المبسوط فيه وجهين (أحدهما) الجواز لما ذكرنا و الآخر عدمه قال و هو الأحوط لما
ذكرناه نحن في وجه المنع بعينه (الثانية) هل يجوز ان يتولى طرفي العقد عن
المتعاقدين قال الشيخ في المبسوط و اما في تولى طرفي العقد فقد منع بعض الأصحاب من
كون الشخص الواحد موجبا قابلا و الأقرب الجواز فيهما كما اختاره المصنف و المأخذ
ما ذكرناه.
قال دام
ظله: و لو اذن لعبده في التصرف في ماله (الى قوله) وكالته لو أعتقه.
[1] أقول: ان قلنا
بصحة وكالته و انها وكالة حقيقية بقيت بعد العتق و هو الاحتمال الذي ذكره و ان
قلنا ان وكالته ليست وكالة حقيقية بل انما هو اذن بطلت بالاذن و الأصح البقاء.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 338