responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 338

أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن لأنه ليس على حدّ الوكالة بل هو اذن تابع للملك و يحتمل بقاء وكالته لو أعتقه (1) و لو وكّل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته.

[الركن الرابع في متعلق الوكالة و شروطه ثلاثة]

الركن الرابع في متعلق الوكالة و شروطه ثلاثة:

[الأول أن يكون مملوكا للموكل]

الأول أن يكون مملوكا للموكل فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح و كذا لو وكّل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف و لا يشترط استقرار الملك فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح، و لو قال اشتر لي من مالك كرّ طعام لم يصح لانه لا يجوز أن يشترى الإنسان بماله ما يملكه غيره، و لو قال اشتر لي في ذمتك و اقض الثمن عنى من مالك صح و لو قال اشتر لي من الدين الذي لي


الآخر و قصد الحق و لانه يجوز ان يكون شاهدا لهما فالوكالة أولى و لانه يجوز ان يتوكل لكل واحد على التفريق فجاز الجمع لعدم التنافي (و اما الثانية) فظاهرة (و يحتمل) المنع لانه لا بد في إيراد الحجة في المخاصمة من الاستقصاء و المبالغة فيتضاد الغرضان فيه و المأخذ أن الواجب هل هو الأصلح أم لا، و ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين (أحدهما) الجواز لما ذكرنا و الآخر عدمه قال و هو الأحوط لما ذكرناه نحن في وجه المنع بعينه (الثانية) هل يجوز ان يتولى طرفي العقد عن المتعاقدين قال الشيخ في المبسوط و اما في تولى طرفي العقد فقد منع بعض الأصحاب من كون الشخص الواحد موجبا قابلا و الأقرب الجواز فيهما كما اختاره المصنف و المأخذ ما ذكرناه.

قال دام ظله: و لو اذن لعبده في التصرف في ماله (الى قوله) وكالته لو أعتقه.

[1] أقول: ان قلنا بصحة وكالته و انها وكالة حقيقية بقيت بعد العتق و هو الاحتمال الذي ذكره و ان قلنا ان وكالته ليست وكالة حقيقية بل انما هو اذن بطلت بالاذن و الأصح البقاء.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست