responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 6

إشكال (1) و يدفع قيمتها يوم القبض (القرض- خ ل) لا يوم الاسترجاع

[لو أقرضه دراهم غير معروفة الوزن]

(ه‌) لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن أو قبّة من طعام غير معلومة الكيل أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح لتعذر رد المثل

[ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه]

(و) ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز سواء كان في حمله مؤنة أولا و لو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض و لو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقترض

[لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا]

(ز) لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا و قال نصفه قضاء و نصفه امانة جاز و لم يجب القبول اما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول

[لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض]

(ح) لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا فان كان المقرض عالما و كان الشراء بالعين صح البيع و على المقترض رد مثل الزيوف و ان كان في الذمة طالبه بالثمن سليما و للمشترى احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض و لو لم يكن عالما و كان الشراء بالعين كان له فسخ البيع

[لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية]

(ط) لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية، و لو قال [1] ان مت كان إبراء باطلا لتعلقه على الشرط

[لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض]

(ى) لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض و لو كان خنزيرا فالقيمة

[لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء]

(يا) لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع لا وقت المحاسبة و ان كان مثليا و لو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل ان كان مثليا و الا فالقيمة وقت الدفع لا وقت المحاسبة في البابين معا

[يجوز بيع الدين بعد حلوله]

(يب) يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم و غيره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل

[لا يجب دفع المؤجل]

(يج) لا يجب دفع المؤجل سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها قبل الأجل فإن تبرء لم يجب أخذه و ان انتفى الضرر


[1] أقول: منشأه (من) ان اباحة المنافع بغير عوض هنا معلول للدفع للتملك لانتفاء جميع أنواعه إلّا هذا و قد انتفى و انتفاء العلة يقتضي انتقال المعلول (و من) اذنه في استيفاء المنافع بغير عوض و لانه المفرط.


[1] الظاهر ان وجه الفرق دلالة لفظة إذا على تنجز الحكم و لفظة ان على تعليقه كما أشار إليه المصنف قده.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست