نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 445
و لو قال درهم و نصف فالأقرب حمل النصف على السابق. (1)
[الرابع إطلاق الإقرار
بالموزون أو المكيل]
الرابع إطلاق
الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد و كيله و كذا الذهب و الفضة
ينصرف الى نقده الغالب سواء كان نقدهم مغشوشا أولا و سواء كان الوزن ناقصا أولا
فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين و لو فسره
إِنَّ هٰذٰا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً[1] و الحديث
ان صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و توفي و هو ابن ثلاث و ستين سنة[2] و قال
الشاعر و لها اثنتان و أربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الاشحم[3] و لان حكم
المعطوف و المعطوف عليه واحد (و لأنهم) كرهوا تكرار التميز في مثل ذلك (كقوله
تعالى) وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ
ازْدَادُوا تِسْعاً[4] و به قال شيخنا الطوسي و ابن إدريس (و من
ان) رجوعه إلى الأخيرة هو المتيقن فيحمل عليه و الباقي يكون مجملا (و لقوله تعالى)
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[5] (و لانه)
كالاستثناء (و لان) العطف إذا لم يكن وصفا لم يكن بيانا (كقوله) ألف و عبد لا يكون
كل الالف عبيدا (و لان) العطف لو كان بيانا لاستحال ان يضادّ صفة المعطوف عليه و
لما جاز ان يقول مررت بألف رجل و صبي (و لأنه) أعم لقبوله التقييد و لا دلالة
للعام على الخاص و يمنع تساوى المعطوف و المعطوف عليه في كل الاحكام سلمنا لكن لا
في الذوات و الصفات المميزة و الا لكان غيره مجازا لكنه كثير فيلزم محذور الاشتراك
أو المجاز و القرينة في العدة ظاهرة فان العشر بغير تاء و الأشهر مذكرة (فعلى
الأول) لو باعه شيئا بذلك صح و على (الثاني) لا يصح.
قال دام
ظله: و لو قال درهم و نصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
[1] أقول: لأنه
المتعارف (و يحتمل) عدمه للاحتمال و الحكم في أموال الناس انما هو المتيقن أو بما
جعله الشارع مقامه و لم يثبت هنا و لان العطف في المفرد يقتضي الاشتراك في الحكم
المذكور لا في الجنس.