responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 272

التبقية إلى وقت البلوغ بجهل العقد و لو استأجرها للغرس سنة صح و له ان يغرس قبل الانقضاء فان شرط القلع بعد المدة أو لم يشترطه جاز القلع و لا أرش على أحدهما و يحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس فيتخير (بين) دفع قيمة الغراس و البناء فيملكه مع أرضه (و بين) قلعهما مع أرش النقص (و بين) إبقائهما بأجرة المثل، (1) و ان استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع الجهالة و ضبط مدة المنفعة و الأجرة، و لو استأجر سنتين بأجرة معينة و لم يقدر لكل سنة قسطا صح و لو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى و في إمضاء الجميع فيلزمه المسمى و له أجرة المثل على المالك في ما سكن و له أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا الا مع التخصيص و يضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل و الطعام دون الدواب و السرجين و الثقيل على السقف و له ادارة الرحى في الموضع المعتاد فان لم يكن لم يكن له التجديد و يجوز استيجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه

[الفصل الثالث في الاحكام]

الفصل الثالث في الاحكام إذا استأجر إلى العشاء أو الى الليل فهو الى غروب الشمس و كذا العشيّ الا ان يتعارف الزوال و لو قال الى النهار فهو إلى أوله و لو قال نهارا فهو من الفجر الى الغروب


ظالم حق [1] و اتفق الأصوليون على حجية دلالة المفهوم في هذا الحديث و الملازمة ممنوعة.

قال دام ظله: و لو استأجرها للغرس سنة صح الى قوله بأجرة المثل.

[1] أقول: وجه الاحتمال انه وضع باذن و هو غرس محترم و لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليس لعرق ظالم حق [2] و مفهومه ان ما ليس بظالم له حق و هذا ليس بظالم (و يحتمل) عدمه و الا لجاز اشتراطه في الإجارة فيتجهل و لان تقدير المدة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها و الا لم يكن له فائدة و هو الأصح.


[1] ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الغصب.

[2] ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الغصب.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست