نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 272
التبقية إلى وقت البلوغ بجهل العقد و لو استأجرها للغرس سنة صح و
له ان يغرس قبل الانقضاء فان شرط القلع بعد المدة أو لم يشترطه جاز القلع و لا أرش
على أحدهما و يحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس فيتخير (بين) دفع
قيمة الغراس و البناء فيملكه مع أرضه (و بين) قلعهما مع أرش النقص (و بين)
إبقائهما بأجرة المثل، (1) و ان استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع
الجهالة و ضبط مدة المنفعة و الأجرة، و لو استأجر سنتين بأجرة معينة و لم يقدر لكل
سنة قسطا صح و لو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع أو في
قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى و في إمضاء الجميع فيلزمه المسمى و له أجرة
المثل على المالك في ما سكن و له أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا الا مع التخصيص و
يضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل و الطعام دون الدواب و السرجين و الثقيل على
السقف و له ادارة الرحى في الموضع المعتاد فان لم يكن لم يكن له التجديد و يجوز
استيجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه
[الفصل الثالث في الاحكام]
الفصل
الثالث في الاحكام إذا استأجر إلى العشاء أو الى الليل فهو الى غروب الشمس و كذا
العشيّ الا ان يتعارف الزوال و لو قال الى النهار فهو إلى أوله و لو قال نهارا فهو
من الفجر الى الغروب
ظالم حق[1] و اتفق الأصوليون على حجية دلالة المفهوم في هذا الحديث
و الملازمة ممنوعة.
قال دام
ظله: و لو استأجرها للغرس سنة صح الى قوله بأجرة المثل.
[1] أقول: وجه
الاحتمال انه وضع باذن و هو غرس محترم و لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ليس لعرق ظالم حق[2] و مفهومه ان ما ليس بظالم له حق و هذا ليس بظالم (و
يحتمل) عدمه و الا لجاز اشتراطه في الإجارة فيتجهل و لان تقدير المدة في الإجارة
يقتضي التفريغ عند انقضائها و الا لم يكن له فائدة و هو الأصح.