responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 237

[الفصل الثالث المعادن و هي قسمان ظاهرة و باطنة]

الفصل الثالث المعادن و هي قسمان ظاهرة و باطنة

[أما الظاهرة]

(أما الظاهرة) و هي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح و النفط و الكبريت و القار و الموميا و الكحل و البرام و الياقوت فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا، و الأقرب اشتراك المسلمين فيها (1) فحينئذ لا يملك بالاحياء و لا يختص بها المحجر و لا يجوز إقطاعها و لا يختص المقطع بها و السابق الى موضع منه لا يزعج قبل قضاء و طره فان تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع و يحتمل القسمة و تقديم الأحوج (2) و لو كان الى جنب المملحة أرض موات فحفر


الفصل الثالث في المعادن قال دام ظله: أما الظاهرة و هي التي لا تفتقر في الوصول إليها إلى مؤنة كالملح و النفط و الكبريت و القار و الموميا و الكحل و البرام [1] و الياقوت فهذه للإمام عليه السلام يختص بها عند بعض علمائنا و الأقرب اشتراك المسلمين فيها.

[1] أقول: (ذهب) ابن البراج في المهذب الى ان جميع المعادن من الأنفال و هي للإمام عليه السّلام و ذهب المفيد أيضا الى ان المعادن مطلقا من الأنفال (و ذهب) ابن إدريس الى ان المعادن التي في ملكه خاصة كبطون الأودية للإمام عليه السّلام و ما هو في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقه عليه السّلام (و ذهب) الشيخ في المبسوط الى ان المعادن الظاهرة يشترك المسلمون فيها و ليس للسلطان ان يقطعه بل الناس كلهم فيها سواء و يأخذون منه قدر حاجتهم و لا خلاف في ان ذلك لا يملك و هو الذي اختاره والدي هنا و هو الحق.

قال دام ظله: فان تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع و يحتمل القسمة و تقديم الأحوج.

[2] أقول إذا ازدحم اثنان في معدن و لم يمكن الجمع بينهما فلكل منهما حق الانتفاع فان سبق أحدهما قدم إجماعا و الأقوى بقدر حاجته لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من‌


[1] البرام بضم الباء معدن يعمل منه الأواني و القدور،

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست