responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 576

[الرابعة لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات]

الرابعة لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات الا سدس المال فالفريضة من اثنى عشر و تضيف إليها ثلاثة و تضرب الجميع في ستة يصير تسعين فللزوج ما استثنى و هو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر و هو خمسة أمثال نصيبه و للأب عشرة و كذا لكل ابن و لكل بنت خمسة تبقى ثلاثون تقسمه على الورثة و للموصى له بقدر سهامهم و هي خمسة عشر لكل سهم اثنان فللزوج من الباقي ستة و للأب أربعة و كذا لكل ابن و لكل بنت سهمان و للموصى له ستة تكمل للزوج في القسمين احد و عشرون و للموصى له مثله الا سدس المال و سدسه خمسة عشر يتخلف ستة.

[الخامسة لو خلف أبوين و زوجة]

الخامسة لو خلف أبوين و زوجة فأوصى بمثل الأب إلّا خمس المال فالفريضة اثنى عشر فزد عليها خمسة للموصى له (ثم) تضرب المجموع في خمسة فكل من كان له قسط من سبعة عشر اعطى مضروبا في خمسة (ثم) تأخذ سبعة عشر من الموصى له و هي خمس المال و تبسطها على الجميع بالنسبة فله ثلاثة عشر و للأب ثلاثون فله مثل نصيبه الّا خمس المال.

[السادسة لو أوصى له بمثل نصيب ابن الا نصف سدس المال]

السادسة لو أوصى له بمثل نصيب ابن الا نصف سدس المال و خلف ابنين و زوجة و أبوين و بنتا و خنثى فالفريضة من أربعة و عشرين فللزوجة ثلاثة و لكل من الأبوين و الابنين أربعة و للبنت سهمان و للخنثى ثلاثة تضيف إليها أربعة و تضربها في اثنى عشر مخرج نصف السدس تصير ثلاثمائة و ستة و ثلاثين فتعطى الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته فلكل ابن بحقه في المستثنى لأربعة ثمانية و عشرون و ذلك سبعة أمثال حقه و هو نصف سدس المال و كذا لكل من الأبوين و لكل من الزوجة و الخنثى احد و عشرون و للبنت أربعة عشر تقسم الباقي و هو مائة و ثمانية و ستون على الجميع و الموصى له و سهامهم ثمانية و عشرون لكل سهم ستة فلكل ابن أربعة و عشرون و كذا لكل من الأبوين و لكل من الزوجة و الخنثى ثمانية عشر و للبنت اثنى عشر و للموصى له أربعة و عشرون فلكل ابن اثنان و خمسون ثمن الأصل المستثنى و من الباقي و للموصى له كذلك الا نصف سدس المال و هو ثمانية و عشرون يبقى له أربعة و عشرون.

[السابعة لو أوصى له بمثل نصيب أحدا بنيه]

السابعة لو أوصى له بمثل نصيب أحدا بنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة من.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست