responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 470

فللأخرى و لا غرم على اشكال و لو أقر الأخ من الأم بأخ اما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقرّ حصّته كملا و كذا لو أقر بآخرين من الأب أو منهما و لو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهم تسع و في يده تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و لو أقر الاخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذبهما و لو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده و لا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق و كان عدلا كان شاهدا فان كان المقر عدلا ثبت النسب و الا فلا.

[المقصد الرابع في الوصايا و فيه فصول]

المقصد الرابع في الوصايا (و فيه فصول)

[الفصل الأول في أركانها و مطالبه أربعة]

الأول في أركانها و مطالبه أربعة

[المطلب الأول الوصية]

المطلب الأول الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت و تفتقر إلى إيجاب و هو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو أوصيت بكذا أو افعلوا كذا أو أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو جعلت له كذا و لو قال هو له فهو إقرار (يؤخذ به- خ) في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء الا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال هو من مالي له فهو وصية و لو قال عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية و لو قال وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملّكت (1) و قبول بعد الموت


المقصد الرابع في الوصايا (و فيه فصول الأول في أركانها و مطالبه أربعة الأول) قال دام ظله: و لو قال وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملكت.

[1] أقول: (و من) حيث انه لم يوضع لهذا المعنى لغة و لا شرعا و لا عرفا بخلاف ملّكت الذي هو كالجنس و لانه يمكن تنفيذه في موضعه الصريح و هو التمليك الناجز و‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست