نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 470
فللأخرى و لا غرم على اشكال و لو أقر الأخ من الأم بأخ اما من الأب
أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقرّ حصّته كملا و كذا لو أقر بآخرين
من الأب أو منهما و لو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما
شريكان في الثلث لكل منهم تسع و في يده تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و لو
أقر الاخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما سواء صدّقهما الأخ من
الأب أو كذبهما و لو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده و لا اعتبار بتصديق
الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق و كان عدلا كان شاهدا فان كان المقر عدلا ثبت
النسب و الا فلا.
[المقصد الرابع في الوصايا
و فيه فصول]
المقصد
الرابع في الوصايا (و فيه فصول)
[الفصل الأول في أركانها و
مطالبه أربعة]
الأول في
أركانها و مطالبه أربعة
[المطلب الأول الوصية]
المطلب
الأول الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت و تفتقر إلى إيجاب و هو كل لفظ دال على
ذلك القصد نحو أوصيت بكذا أو افعلوا كذا أو أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا
بعد وفاتي أو جعلت له كذا و لو قال هو له فهو إقرار (يؤخذ به- خ) في الحال لا يقبل
منه حمله على الإيصاء الا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال هو من مالي له فهو
وصية و لو قال عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية و لو قال وهبته و قصد الوصية
لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملّكت (1) و قبول بعد الموت
المقصد
الرابع في الوصايا (و فيه فصول الأول في أركانها و مطالبه أربعة الأول) قال دام
ظله: و لو قال وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة
ملكت.
[1] أقول: (و من) حيث
انه لم يوضع لهذا المعنى لغة و لا شرعا و لا عرفا بخلاف ملّكت الذي هو كالجنس و
لانه يمكن تنفيذه في موضعه الصريح و هو التمليك الناجز و
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 470