نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 64
و يحتسب من التركة الدية في الخطاء و العمد ان قبلها الوارث و لا
يلزمه ذلك و ان لم يضمن الدين على رأى. (1)
[الفصل الخامس في المفلس و
فيه مطالب]
الفصل
الخامس في المفلس و فيه مطالب
[المطلب الأول المفلس]
(الأول)
المفلس (لغة- خ) من ذهب جيد ماله و بقي رديه و صار ماله فلوسا و زيوفا و شرعا من
عليه ديون و لا مال له يفي بها و هو شامل لمن قصر ماله و من لا مال له فيحجر عليه
في المتجدد باحتطاب و شبهه و الفلس سبب في الحجر بشروط خمسة، المديونية، و ثبوت
الديون عند الحاكم، و حلولها، و قصور ما في يده
هو محال إجماعا أو للميت و هو محال لعدم قبوله للملك فيتعين الوارث و هو المطلوب و
القائل بأن تعلقه كتعلق الرهن و ان نماء الرهن يدخل فيه يتعلق هنا عنده به (و
يحتمل) التعلق لأنها على حكم مال الميت لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[1] و لتبعية النماء
الأصل و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و يحسب من التركة الدية في الخطاء و العمد ان قبلها الوارث و لا يلزمه ذلك و
ان لم يضمن الدين على رأى.
[1] أقول: هذا قول
ابن إدريس، و منع الشيخ في النهاية من استيفاء القود الا بعد ضمان الورثة الدية و
جوز العفو و هو اختيار ابى الصلاح و ابن البراج و قال الطبرسي ان بذل الجاني الدية
لم يكن لهم القود الا بعد ضمان الدين و الا جاز من غير ضمان (لنا) ان موجب العمد
القصاص و انما يثبت الدية صلحا و لا يجب على الورثة (احتج) الشيخ برواية عبد
الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قتل و عليه دين و لم
يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أ فعليهم ان يقضوا الدين قال نعم- قلت و هو لم
يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا الدين[2] و هو غير
دال على محل النزاع لاحتمال ان يكون القتل خطأ (و لأن) السؤال وقع عمن أخذ الدية
لا مطلقا.