responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 64

و يحتسب من التركة الدية في الخطاء و العمد ان قبلها الوارث و لا يلزمه ذلك و ان لم يضمن الدين على رأى. (1)

[الفصل الخامس في المفلس و فيه مطالب]

الفصل الخامس في المفلس و فيه مطالب

[المطلب الأول المفلس]

(الأول) المفلس (لغة- خ) من ذهب جيد ماله و بقي رديه و صار ماله فلوسا و زيوفا و شرعا من عليه ديون و لا مال له يفي بها و هو شامل لمن قصر ماله و من لا مال له فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب و شبهه و الفلس سبب في الحجر بشروط خمسة، المديونية، و ثبوت الديون عند الحاكم، و حلولها، و قصور ما في يده


هو محال إجماعا أو للميت و هو محال لعدم قبوله للملك فيتعين الوارث و هو المطلوب و القائل بأن تعلقه كتعلق الرهن و ان نماء الرهن يدخل فيه يتعلق هنا عنده به (و يحتمل) التعلق لأنها على حكم مال الميت لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [1] و لتبعية النماء الأصل و الأصح الأول.

قال دام ظله: و يحسب من التركة الدية في الخطاء و العمد ان قبلها الوارث و لا يلزمه ذلك و ان لم يضمن الدين على رأى.

[1] أقول: هذا قول ابن إدريس، و منع الشيخ في النهاية من استيفاء القود الا بعد ضمان الورثة الدية و جوز العفو و هو اختيار ابى الصلاح و ابن البراج و قال الطبرسي ان بذل الجاني الدية لم يكن لهم القود الا بعد ضمان الدين و الا جاز من غير ضمان (لنا) ان موجب العمد القصاص و انما يثبت الدية صلحا و لا يجب على الورثة (احتج) الشيخ برواية عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أ فعليهم ان يقضوا الدين قال نعم- قلت و هو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا الدين [2] و هو غير دال على محل النزاع لاحتمال ان يكون القتل خطأ (و لأن) السؤال وقع عمن أخذ الدية لا مطلقا.


[1] النساء- 11.

[2] ئل ب 22- خبر 1- من كتاب الدين.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست