responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 31

على العدالة و لم يحدث له عداوة، و لو اتفقا على النقل جاز فان تغيرت حاله أجيب طالب النقل فان اتفقا على غيره و إلا وضعه الحاكم عند ثقة، و لو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له بعد البحث، و لو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في النفقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة، و لو مات العدل نقلاه الى من يتفقان عليه فان اختلفا نقله الحاكم و لو كان في يد المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا للحفظ

[للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر]

(د) للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر أو الى من يتفقان عليه و يجب عليهما قبوله و لو سلمه الى الحاكم أو الى أمين مع وجودهما و قبولهما للقبض من غير اذن ضمن فان اختفيا عنه سلمه الى الحاكم و لو كانا غائبين أو أحدهما لم يجز له تسليمه الى الحاكم و لا غيره من غير ضرورة فيضمن و مع الحاجة يسلمه الى الحاكم أو الى من يأذن له فإن سلمه الى الثقة من غير اذن الحاكم ضمن و لو تعذر الحاكم و افتقر إلى الإيداع أودع من ثقة و لا ضمان

[لو لم يمتنعا من القبض فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن]

(ه‌) لو لم يمتنعا من القبض فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن و لو اذن له الحاكم ضمن أيضا لانتفاء ولايته عن غير الممتنع و يضمن القابض أيضا، و لو امتنعا لم يضمن بالدفع الى العدل مع الحاجة و تعذر الحاكم فان امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن، و الفرق ان العدل يقبض لهما و الآخر يقبض لنفسه

[لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك]

(و) لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك و للراهن فسخ الوكالة الا ان يكون شرطا في عقد الرهن، و ليس للمرتهن عزله لان العدل وكيل الراهن لكن ليس له البيع إلا باذنه و لو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول الا بتجديد اذن المرتهن لان البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه، و لا يفتقر الى تجديد اذن الراهن


سلم أحدهما فرط في الجميع من حيث اخلاء نظره، و منشأ الاشكال في الاستقرار ان يد مثبت اليد عادية و الآخر تارك للحفظ و متعد بالتسليم الى الثاني و اليد العادية أقوى في الضمان من تارك الحفظ و هو اولى بالاستقرار مع التعارض فكان الأول كالمباشر و الثاني كالسبب (لان) الشارع ساواهما في سببية الضمان مع المباشرة و السببية للإتلاف و الأول أقوى فيساوي الأقوى (و لان) الضمان و إثبات اليد وجوديان و ترك الحفظ عدمي و سببية الوجودي للوجودي أقوى و اولى من سببية العدمي له، و اما تسليمه اليه‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست