نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 81
أركانه و هي خمسة،
[الأول الصيغة]
الصيغة، و
هي ضمنت و تحملت و تكفلت و ما ادى معناه و لو قال أؤدي أو أحضر لم يكن ضامنا و لا
تكفي الكتابة مع القدرة و تكفى مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضا لإمكان
العبث، و شرطه التنجيز فلو علقه بمجيء الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد، و
الإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه و لو شرط تأجيل الحال صح و الأقرب جواز
العكس (1)
آخرون بأنه ضم ذمة إلى ذمة (فعلى الأول) يبرء المضمون عنه (و على الثاني) لا، بل
يتخير المضمون له في الرجوع على من شاء منهما و لا يطرد الأول لأن ضمان العهدة ضم
عندهم أيضا فالأصل الأصل (ب) الإجماع على صحة الضمان و كان في الملل السالفة،
لقوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ[1]، و قال النبي صلى
اللّه عليه و آله الامانة مؤداة و الدين مقضي و الزعيم غارم[2]، و لانه
صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حضرته جنازة فقال عليه السّلام هل على صاحبكم دين
قالوا نعم درهمان فقال صلّى اللّه عليه و آله صلوا على صاحبكم فقال على عليه
السّلام هما على يا رسول اللّه و انا لهما ضامن فصلى عليه النبي صلّى اللّه عليه و
آله ثم اقبل على على عليه السّلام فقال جزاك اللّه عن الإسلام خيرا و فك رهانك كما
فككت رهان أخيك[3]، و هذا الحكم كان في صدر الإسلام انه صلّى اللّه عليه و
آله و سلم لم يصل على من لم يخلف وفاء دينه ثم نسخ بقوله تعالى
النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[4] و هذه
الرواية تدل على ان الضمان ناقل.
قال دام
ظله: و لو شرط تأجيل الحال صح و الأقرب جواز العكس
[1] أقول: وجه القرب
الأصل (و لانه) بدل عن الأداء و حكم البدل حكم المبدل لتساويهما و الا لم يكن بدلا
و يجوز في الأداء التعجيل فكذا في بدله (و لان) الضمان علة في الاستحقاق و وجوب
الدفع فاعلية[5] يجتمع معه في الزمان فلا ينافيه في زمان من الازمان و
لأن أداء المؤجل معجلا سائغ فقد شرط شيئا سائغا لا ينافي العقد فيصح، و ذهب الشيخ
في المبسوط إلى انه لا يصح لان الفرع لا يجوز ان يكون أقوى من الأصل و لان الحلول
زيادة في الحق و لهذا يختلف الأثمان به و هذه الزيادة غير