responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 360

بطل العقد ان اعترف البائع ان الشراء لغيره أو بمال غيره و الا حلف على نفى العلم ان ادعاه الوكيل عليه فيغرم الوكيل الثمن للموكل و لا تحل له الجارية لأنها مع الصدق للموكل و مع الكذب للبائع فيشتريها ممن هي له في الباطن فان امتنع دفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق و ليس له جبره فله عليه فان قال ان كانت الجارية لي فقد بعتكها أو قال الموكل ان كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا (1) و كذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكافى البيع و لا وقوفه و ان اشترى في الذمة صح الشراء له فان كان صادقا توصّل إلى شرائها من الموكل فان امتنع اذن الحاكم في بيعها أو بعضها و توفية حقه من ثمنها، و لو أشتريها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز و لو ادعى الاذن في البيع نسيئة قدّم قول الموكل مع يمينه و يأخذ العين فان تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن و ان رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن و القيمة و لو ادعى الاذن في البيع بألف فقال إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم يستعيد العين و مع التلف المثل أو القيمة على من شاء فان رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل ان صدّقه و ان رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه و ما اغترمه.

[الثالث ان يختلفا في التصرف]

الثالث ان يختلفا في التصرف كأن يقول تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فيقول الموكل لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل لأنه أمين و قادر على الإنشاء و التصرف اليه و يحتمل تقديم قول الموكل للأصل الدال على عدم إلزام الموكل


قال دام ظله: فان قال ان كانت الجارية لي فقد بعتكها (الى قوله) فلا يضر جعله شرطا.

[1] أقول: و يحتمل ضعيفا عدمه لانه شرط (و لأنه) أقرّ بانتفائه فعلّق البيع على شرط كاذب عنده فالبيع باطل بزعم العاقد فيبيع الحاكم لاستيفاء الغرامة و الحق الأول.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست