نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 134
على إباحة المنفعة و الأصل براءة الذمة من الأجرة (و تصديق) المالك
بيمينه لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة فيحلف على نفى العارية و يثبت له الأقل من
اجرة المثل و المدعى، و لو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين و يثبت له اجرة المثل،
و لو ادعى استيجار الذهب و سوغناه بعد[1] التلف و ادعى المالك الإعارة فإن اتفقت الأجرة و القيمة أخذها
المالك بغير يمين و ان زادت القيمة أخذها باليمين و قبل التلف للمالك الانتزاع
باليمين و يصدّق المستعير في ادعاء التلف لا الرد و في القيمة مع التفريط أو
التضمين على رأى (1) و في عدم التفريط.
[فروع]
فروع
[ولد العارية المضمونة]
(ا) ولد
العارية المضمونة غير مضمون
[مؤنة الرد]
(ب) مؤنة
الرد على المستعير
[لو رد الى من جرت العادة
بالقبض]
(ج) لو رد
الى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سائسها لم يبرء
[لو أعار المستعير فللمالك
الرجوع]
(د) لو
أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء و يستقر الضمان على الثاني
مطلقا على اشكال و كذا العين (2)
قال
دام ظله: و في القيمة مع التفريط أو التضمين على رأى
[1] أقول: هذا اختيار
ابن إدريس في الموضعين، و قال الشيخان، و سلار، و ابن حمزة، و ابن البراج، و أبو
الصلاح القول قول المالك مع اليمين مع التفريط لبطلان الأمانة بالخيانة (و لان)
المالك يدعى بقاء ماله في ذمته و انه لا يبرء بهذا القدر و الضامن يدعى زوال ما في
ذمته بدفع هذا القدر أعني الذي زعم انه قيمته و انه بريء بدفعه و الأصل البقاء و
عدم تجدد البراءة و الأقوى الأول لأصالة برائته من الزائد.
قال دام
ظله: لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء و يستقر الضمان على
الثاني مطلقا على اشكال و كذا العين.
[2] أقول: الإشكال في
استقرار الضمان على الثاني إذا كان جاهلا و ينشأ (من) انه ضمن ما أتلفه فلا يرجع
به على غيره لانه المباشر (و من) غروره فصار السبب و هو المعير أقوى (و اما) العين
فلان التلف في يده كعارية مضمونة فيستقر الضمان عليه، و الأقوى عندي عدمه لانه
مغرور و المغرور إذا باشر الإتلاف بالإذن لم
[1]
ظرف لقوله و لو ادعى- و قوله سوغناه جملة معترضة فلا تغفل.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 134