responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 559

بطلت الاولى (و بطريق الخطاءين) نفرض الثلث أربعة و التكملة واحدا نسلمه إلى الأول و الى الثاني آخر و يزاد الباقي على الثلاثين ثم نقسم أثلاثا على الورثة و نضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة و ثلثا و كان ينبغي ان يكون أربعة فالثلث الخطاء الأول ثم نفرض خمسة و التكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيتين نضم الى الثلاثين و نقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم الى التكملة فالزائد واحد هو الخطاء الثاني فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ثم نضرب الخطاء الأول في العدد الثاني يكون أحدا و ثلثين و الخطاء الثاني في الأول يصير أربعة يبقى بعد النقص اثنان و ثلث هي ثلث المال فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الاولى في الخطاء الثاني يكون واحدا و الثانية في الأول يكون ثلثين و بعد الاسقاط يبقى ثلث هو التكملة و المال سبعة و بعد البسط يكون أحدا و عشرين و التكملة واحدا.

[الرابعة لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة]

الرابعة لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث و لثالث بربع المال- فخذ المخارج و هي اثنان و ثلاثة و أربعة و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين- و زد على عدد البنين واحدا تصير أربعة تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين و هي اثنى عشر تبقى أربعة و ثمانون فهي المال- ثم انظر الأربعة و العشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية و ربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب فادفعها الى الموصى له بالنصيب ثم ادفع الى الثاني نصف ما بقي من الثلث و هو سبعة و الى الثالث ربع المال أحدا و عشرين تبقى اثنان و أربعون لكل ابن أربعة عشر و تصح من اثنى عشر لأنا ندفع ربع المال الى الموصى له به و نأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا الى الموصى له به يبقى ثلث مال الّا نصيبا ندفع نصفه الى الموصى له به و نضم الباقي و هو سدس مال الّا نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس مال الّا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فإذا جبرت و قابلت يبقى نصف مال و نصف سدس تعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فالنصيب سدس و المال اثنى عشر لأنها مخرج الثلث و الربع،.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست