نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 202
و للأب و ان علا الشفعة على الصغير و المجنون و ان كان هو المشتري
لهما أو البائع عنهما على اشكال (1) و كذا الوصي على رأى (2) و الوكيل و تثبت
للصغير و المجنون و يتولى الآخذ عنهما الولي مع المصلحة فلو ترك فلهما بعد الكمال
المطالبة الا أن يكون الترك أصلح و لو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح و الملك
باق للمشترى و تثبت للغائب و السفيه و المكاتب و ان لم يرض المولى و يملك صاحب مال
القراض بالشراء لا بالشفعة ان لم يكن ربح أو كان لان العامل لا يملكه بالبيع و له
الأجرة
[اما المأخوذ منه]
و اما
المأخوذ منه فهو كل من تجدد ملكه بالبيع و احترزنا بالمتجدد عن شريكين اشتريا دفعة
و لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة و
لو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة و لو حابى في مرض الموت
فان خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى و الا ما يخرج منه بالنسبة و ان كان الوارث
الشفيع و للولي البائع عن احد الشريكين الأخذ للآخر و كذا الوكيل لهما و لو بيع
شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا و لو عفى ولى
الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على اشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي
بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ (3) و لو ترك
قال
دام ظله: و للأب و ان علا الشفعة على الصغير و المجنون و ان كان هو المشتري لهما
أو البائع عنهما على اشكال.
[1] أقول: ينشأ من
الرضا بالبيع و الا لم يصح فتسقط (و من) ان اتحاد العلة لا ينافي طلب المعلول و هو
الأصح.
قال دام
ظله: و كذا الوصي على رأى
[2] أقول: خالف الشيخ
فيه في المبسوط لأن الوصي متهم فيؤثر تقليل الثمن و لانه ليس له ان يشترى لنفسه
بخلاف الأب و الأصح اختيار المصنف هنا.
قال دام
ظله: و لو عفا ولى الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على اشكال ينشأ
(من) أدائه إلى التراخي بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ.
[3] أقول: (و من) حيث
انه حق و هذا وليه و هذا هو الأصح عندي فإن الشفعة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 202