responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 268

الحنطة، فالظرف غيره فان كان معروفا و الا وجب تعيينه، و لو قال مأة رطل دخل الظرف فيه، و لو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف و تقدير العمل بتعيينها أو بالمدة و تعيين البقر إن قدر العمل بالمدة، و ان استأجر للطحن وجب تعيين الحجر بالمشاهدة أو الوصف و تقدير العمل بالزمان أو بالطعام و لا بد من مشاهدة الدولاب ان استوجر له و معرفة الدلاء و تقدير العمل بالزمان أو بملاء البركة مثلا لا بسقي البستان لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء و عطشه و لو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت (1) و لو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالرواية أو القربة بالمشاهدة أو الصفة و تقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو مل‌ء معين، و يجوز استيجار الدابة بآلاتها و بدونها و مع المالك و بدونه.

[الثالث الأرض]

الثالث الأرض و يجب عليها وصفها أو مشاهدتها و تعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء فان آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز (2) و يتخير المستأجر في الثلاثة و لو قال للزرع أو الغرس بطل لانه لم يعين أحدهما و لو استأجر لهما صح و اقتضى التنصيف و يحتمل


قال دام ظله: و لو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت.

[1] أقول: و يحتمل عدمه للجهالة و الأصح عندي الجواز.

قال دام ظله: و تعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء فان آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز.

[2] أقول: وجه القرب الأصل (و لأن) الإجارة عقد وضع لتمليك المنافع ففي أيّ شي‌ء شاء صرفها و لإطلاق رواية محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان أباه كان يقول لا بأس بأن يستأجر الرجل الدابة و الأرض و السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا [1] و لم يشترط التعيين (و قيل) بوجوب التعيين أو النص على التعميم و إلا لزم الغرر و الأصح الأول.

قال دام ظله: و لو قال للزرع أو الغرس بطل لانه لم يعين أحدهما و


[1] ئل ب 22 خبر 2 من كتاب الإجارة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست