نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 128
[فروع]
فروع
[لو رجع في الإعارة للدفع]
(ا) لو
رجع في الإعارة للدفع بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز
[لو رجع قبل الغرس فلم يعلم
حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال]
(ب) لو
رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال (1)، و في استحقاق
الأجرة قبله نظر (2)، و لو حمل السيل (نواه) (نواة- خ)[1] فنبتت في
أرض غيره اجبر المالك على القلع و الأقرب ان عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص
ملكه (3) و لصاحب الأرض الإزالة مجانا
[لو رجع في اذن الزرع و قد
بلغ القصيل وجب قصله مجانا]
(ج) لو
رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قصله مجانا لانتفاء الضرر و مع الضرر الأرش
[لو شرط القلع عند الرجوع
مجانا و تسوية الحفر]
(د) لو
شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش و ان شرط الأول لم
يكلف المستعير التسوية
[لو لم يشترط القلع فاراده
المستعير فله ذلك]
(ه) لو
لم يشترط القلع فاراده المستعير فله ذلك و هل عليه التسوية إشكال ينشأ (من) أنه
كالمأذون في القلع بأصل
إلى قلع جذعه عن ملكه مخيرا بخلاف الغرس لأنه في ملك غيره، و تبعه ابن إدريس و
اختار المصنف في المختلف جوازه لأنها عارية فللمالك الرجوع فيها و ان ادى الى
تخريب ملك الغير لانجباره بالأرش، و هذا هو الأصح عندي.
قال دام
ظله: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال.
[1] أقول: ينشأ من ان
المأذون له في أمر إذا رجع الآذن و لم يعلم المأذون له هل يبطل إذنه أم لا و سيأتي
في الوكالة:
قال دام
ظله: و في استحقاق الأجرة قبله نظر.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه تصرف في ملك الغير مع زوال الاذن (و من) عدم بطلان اذنه كما تقدم و التفريط
منه حيث غره فضعفت المباشرة فكان السبب أقوى.
قال دام
ظله و لو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره اجبر المالك على القلع و الأقرب ان
عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه.
[3] أقول: (و يحتمل)
عدمه لأن الفائدة في تخليص ملك صاحب الأرض أعظم من فائدة مالك النواة و الأول
أقوى.
[1]
الظاهر صحته مضافا كما لا يخفى و قوله اجبر المالك يعنى مالك النواة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 128