نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 204
العدة قسمت المشفوع عليها و يصير العقار بين الشفعاء على تلك
العدة، فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة اثنان لصاحب الثلاث و للآخر
سهم فالشفعة على ثلاثة و يصير العقار كذلك و لو كان صاحب الثلاث فالشفعة أرباعا
لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه و لو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين
أخماسا لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان و على الآخر يقسم المشفوع نصفين
[الثاني لو ورث اخوان أو
اشتريا فمات أحدهما]
(الثاني)
لو ورث اخوان أو اشتريا (دفعة- خ) فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة
بين أخيه و عمه
[الثالث لو باع أحد الثلاثة
من شريكه]
(الثالث)
لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري و قيل بالشركة (1) و
حينئذ لو قال المشتري قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم لاستقرار ملكه على
قدر حقه فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفى أحدهما عن حقه
[الرابع لو عفى أحد الشركاء
كان للباقي أخذ الجميع]
(الرابع)
لو عفى أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك سواء كان واحدا أو أكثر و لو
وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح و لو باع شقصا من
ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة و من اثنين و من واحد لأنه بمنزلة عقود
متعددة فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق الملك على استحقاق
الشفعة و لو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع و من البعض فإن أخذ من السابق
قال
دام ظله: و لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري و قيل
بالشركة.
[1] أقول: الأول قول
الشيخ في الخلاف لأن الشفعة و لوازمها أمور اضافية لا تعقل الا بين اثنين فإنها
استحقاق قهري لنقل الملك من المشتري الى غيره و لا يعقل ذلك بين الإنسان و نفسه و
الثاني قوله أيضا فيه و اختاره في المبسوط و المصنف في المختلف على القول بالشفعة
مع الكثرة لتساويهما في العلة الموجبة للشفعة و يكفي في التغاير في الإضافة
التغاير الاعتباري و لو سلمنا لكن سبب الشفعة مع الكثرة يقتضي اثرين (أحدهما)
استحقاق الأخذ (و ثانيهما) دفع الشريك الآخر عنه و الثاني لا مانع منه و لا يتوقف
على المغايرة فيثبت هذا الأثر.
قال دام ظله:
و لو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع و من البعض (الى
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 204