responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 204

العدة قسمت المشفوع عليها و يصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة، فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة اثنان لصاحب الثلاث و للآخر سهم فالشفعة على ثلاثة و يصير العقار كذلك و لو كان صاحب الثلاث فالشفعة أرباعا لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه و لو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان و على الآخر يقسم المشفوع نصفين

[الثاني لو ورث اخوان أو اشتريا فمات أحدهما]

(الثاني) لو ورث اخوان أو اشتريا (دفعة- خ) فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه و عمه

[الثالث لو باع أحد الثلاثة من شريكه]

(الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري و قيل بالشركة (1) و حينئذ لو قال المشتري قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم لاستقرار ملكه على قدر حقه فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفى أحدهما عن حقه

[الرابع لو عفى أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع]

(الرابع) لو عفى أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك سواء كان واحدا أو أكثر و لو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة و من اثنين و من واحد لأنه بمنزلة عقود متعددة فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة و لو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع و من البعض فإن أخذ من السابق


قال دام ظله: و لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري و قيل بالشركة.

[1] أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف لأن الشفعة و لوازمها أمور اضافية لا تعقل الا بين اثنين فإنها استحقاق قهري لنقل الملك من المشتري الى غيره و لا يعقل ذلك بين الإنسان و نفسه و الثاني قوله أيضا فيه و اختاره في المبسوط و المصنف في المختلف على القول بالشفعة مع الكثرة لتساويهما في العلة الموجبة للشفعة و يكفي في التغاير في الإضافة التغاير الاعتباري و لو سلمنا لكن سبب الشفعة مع الكثرة يقتضي اثرين (أحدهما) استحقاق الأخذ (و ثانيهما) دفع الشريك الآخر عنه و الثاني لا مانع منه و لا يتوقف على المغايرة فيثبت هذا الأثر.

قال دام ظله: و لو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع و من البعض (الى

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست