نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 294
فالأقرب الجواز (1)، و يجب تعيينه و نفقته على مولاه فان شرطها على
العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها، و لو شرط العامل أن أجرة
الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح و لو لم
يشترط فهي عليه و مع الشرط يجب التقدير بالكمية أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة
على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل الا الاستعمال ففي الجواز اشكال. (2)
[الخامس الثمار]
الخامس
الثمار و يجب ان تكون مشتركة بينهما معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير فلو
اختص بها أحدهما أو أهملا الحصة أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما و الزائد بينهما
أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة و الباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة
نخلات معينة و الآخر بالباقي أو شرط مع الحصة من الثمرة جزء من الأصل على اشكال
(3)
الجواز.
[1] أقول: وجه القرب
عموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم[1] لأنه في
الحقيقة شرط للحصة في مقابل بعض العمل و هو جائز (و يحتمل) عدمه لانه شرط العوض له
على عمل غيره و الأصح الأول.
قال دام
ظله: اما لو شرط العامل ان يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل
الا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
ان الاستعمال نوع من العمل فجاز أن يأخذ الحصة عليه (و من) انه ليس بعمل في العرف
و الأصح البطلان لانه فرق بين العمل و القول و لا يعد الاستعمال عملا في المساقاة
و لأن الواقعة في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليس على هذه الصورة بل
على فعل متقوّم.
قال دام
ظله: أو شرط أحدهما لنفسه شيئا (الى قوله) على اشكال.
[3] أقول: ينشأ (من)
ان المساقاة معاملة على جزء من الثمرة في مقابلة العمل فلا يتعدى الى الأصل و لانه
جعل العوض العمل في كل النخل و لا بد و ان يصل الى كل عامل العوض و ليس هنا (و من)
عموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم[2] و الأصح
الأول.
[1]
ئل ب 6 خبر 1- 2- 5 من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ.
[2] ئل ب 6
خبر 1- 2- 5 من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 294