responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 294

فالأقرب الجواز (1)، و يجب تعيينه و نفقته على مولاه فان شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها، و لو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح و لو لم يشترط فهي عليه و مع الشرط يجب التقدير بالكمية أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل الا الاستعمال ففي الجواز اشكال. (2)

[الخامس الثمار]

الخامس الثمار و يجب ان تكون مشتركة بينهما معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير فلو اختص بها أحدهما أو أهملا الحصة أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما و الزائد بينهما أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة و الباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة و الآخر بالباقي أو شرط مع الحصة من الثمرة جزء من الأصل على اشكال (3)


الجواز.

[1] أقول: وجه القرب عموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [1] لأنه في الحقيقة شرط للحصة في مقابل بعض العمل و هو جائز (و يحتمل) عدمه لانه شرط العوض له على عمل غيره و الأصح الأول.

قال دام ظله: اما لو شرط العامل ان يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل الا الاستعمال ففي الجواز إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان الاستعمال نوع من العمل فجاز أن يأخذ الحصة عليه (و من) انه ليس بعمل في العرف و الأصح البطلان لانه فرق بين العمل و القول و لا يعد الاستعمال عملا في المساقاة و لأن الواقعة في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليس على هذه الصورة بل على فعل متقوّم.

قال دام ظله: أو شرط أحدهما لنفسه شيئا (الى قوله) على اشكال.

[3] أقول: ينشأ (من) ان المساقاة معاملة على جزء من الثمرة في مقابلة العمل فلا يتعدى الى الأصل و لانه جعل العوض العمل في كل النخل و لا بد و ان يصل الى كل عامل العوض و ليس هنا (و من) عموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [2] و الأصح الأول.


[1] ئل ب 6 خبر 1- 2- 5 من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ.

[2] ئل ب 6 خبر 1- 2- 5 من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست