نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 72
و المجني عليه اولى بعبده من الغريم فان طلب فكه فللغريم منعه و لو
تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلّس سواء كان التالف الثمن أو
العين.
[المطلب الرابع في
الاختصاص]
المطلب
الرابع في الاختصاص و من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره و ان لم يكن
سواها، و له الضرب بالدين و الخيار على الفور على اشكال سواء كان هناك وفاء أو لا
(1)
[يفتقر الرجوع الى أركان
ثلاثة]
و يفتقر
الرجوع الى أركان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة
[اما العوض]
اما العوض
فهو الثمن
[شرطه أمران]
و شرطه
أمران
[تعذر الاستيفاء بالإفلاس]
تعذر
الاستيفاء بالإفلاس فلو و في المال به فلا رجوع و لا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة
و تجويز ظهور غريم و لو امتنع المشتري المؤسر من الدفع فلا رجوع و يستوفيه القاضي
[الثاني الحلول]
(الثاني)
الحلول فلا رجوع لو كان مؤجلا و لو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع اشكال (2)
[اما المعاوضة]
(و اما)
المعاوضة
[فلها شرطان]
فلها
شرطان
[كونها معاوضة محضة]
كونها
معاوضة محضة فلا يثبت الفسخ في النكاح و الخلع و العفو عن القصاص على مال (فليس)
للزوجة فسخ النكاح (و لا) للزوج فسخ الخلع (و لا) للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض
و يثبت في الإجارة و السلم فيرجع الى رأس المال مع بقائه أو يضرب بقيمة المسلم فيه
مع تلفه أو برأس المال على اشكال لتعذر الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم (3)، و
لو أفلس
المطلب
الرابع في الاختصاص قال دام ظله: و الخيار على الفور على اشكال سواء كان هناك وفاء
أم لا
[1] أقول: قال الشيخ
في المبسوط فيه قولان و جعل الفور أحوط (احتج) القائلون بالفور بان تأخيره يفضى
الى الضرر بالغرماء لإفضائه إلى تأخير حقوقهم فأشبه الشفعة و لانه خيار يثبت في
البيع لنقص في العوض فكان على الفور كالرد بالعيب و هو الأقوى عندي (احتج) الآخرون
بأنه حق ثبت في الزمان الأول و الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال دام
ظله: و لو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال.
[2] أقول: ينشأ من
عموم الخبر و تعلق حق الغرماء قبله.
قال دام
ظله: أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على اشكال لتعذر الوصول الى
حقه فيتمكن من فسخ السلم.
[3] أقول: الإشكال راجع
الى مسئلتين (ا) ضربه بقيمة المسلم فيه مع تلفه و منشأه (من) حيث انه دين مستحق في
ذمة المحجور عليه فيضرب بقيمته كغيره من الديون (و من) حيث انه معاوضة على المسلم
فيه قبل قبضه و هو ممنوع منه كالبيع و به قال بعض الفقهاء (ب) فسخ السلم و الضرب
بقيمة رأس المال، و منشأه (من)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 72