responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 72

و المجني عليه اولى بعبده من الغريم فان طلب فكه فللغريم منعه و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلّس سواء كان التالف الثمن أو العين.

[المطلب الرابع في الاختصاص]

المطلب الرابع في الاختصاص و من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره و ان لم يكن سواها، و له الضرب بالدين و الخيار على الفور على اشكال سواء كان هناك وفاء أو لا (1)

[يفتقر الرجوع الى أركان ثلاثة]

و يفتقر الرجوع الى أركان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة

[اما العوض]

اما العوض فهو الثمن

[شرطه أمران]

و شرطه أمران

[تعذر الاستيفاء بالإفلاس]

تعذر الاستيفاء بالإفلاس فلو و في المال به فلا رجوع و لا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة و تجويز ظهور غريم و لو امتنع المشتري المؤسر من الدفع فلا رجوع و يستوفيه القاضي

[الثاني الحلول]

(الثاني) الحلول فلا رجوع لو كان مؤجلا و لو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع اشكال (2)

[اما المعاوضة]

(و اما) المعاوضة

[فلها شرطان]

فلها شرطان

[كونها معاوضة محضة]

كونها معاوضة محضة فلا يثبت الفسخ في النكاح و الخلع و العفو عن القصاص على مال (فليس) للزوجة فسخ النكاح (و لا) للزوج فسخ الخلع (و لا) للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض و يثبت في الإجارة و السلم فيرجع الى رأس المال مع بقائه أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على اشكال لتعذر الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم (3)، و لو أفلس


المطلب الرابع في الاختصاص قال دام ظله: و الخيار على الفور على اشكال سواء كان هناك وفاء أم لا

[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط فيه قولان و جعل الفور أحوط (احتج) القائلون بالفور بان تأخيره يفضى الى الضرر بالغرماء لإفضائه إلى تأخير حقوقهم فأشبه الشفعة و لانه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض فكان على الفور كالرد بالعيب و هو الأقوى عندي (احتج) الآخرون بأنه حق ثبت في الزمان الأول و الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قال دام ظله: و لو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال.

[2] أقول: ينشأ من عموم الخبر و تعلق حق الغرماء قبله.

قال دام ظله: أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على اشكال لتعذر الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم.

[3] أقول: الإشكال راجع الى مسئلتين (ا) ضربه بقيمة المسلم فيه مع تلفه و منشأه (من) حيث انه دين مستحق في ذمة المحجور عليه فيضرب بقيمته كغيره من الديون (و من) حيث انه معاوضة على المسلم فيه قبل قبضه و هو ممنوع منه كالبيع و به قال بعض الفقهاء (ب) فسخ السلم و الضرب بقيمة رأس المال، و منشأه (من)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست