نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 103
على اشكال ينشأ (من) استناد التفريط الى المالك (1)، و لو لم يكن
خوف فالأقرب بطلان الضمان (2) و كذا مزّق ثوبك و علىّ ضمانه أو اجرح نفسك و علىّ
ضمانه بخلاف طلق زوجتك و على كذا
[الأقرب انتقال حق الكفالة
إلى الوارث]
(ي)
الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث (3) و لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو
احالة و غيرها بريء الكفيل و كذا لو أحال المكفول المستحق لانه كالقضاء
[لو ادى الكفيل لتعذر إحضار
المكفول كان له مطالبته المكفول بما اداه عنه]
(يا) لو
ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبته المكفول بما اداه عنه سواء كفل
بإذنه أولا و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له.
[1] أقول: (و من) انه غره فكان كما لو قدم طعام المغصوب منه الى
المالك و الحق الأول لتفريط المالك بترك السؤال.
قال دام ظله
و لو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان.
[2] أقول: وجه القرب
قيام المانع و هو كونه ضمان ما لم يجب و المقتضي للصحة الضرورة و هي منفية هنا (و
يحتمل) الصحة للانتفاع بالإلقاء لخفة السفينة و ليس بجيد.
قال دام
ظله: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث.
[3] أقول: هذه
المسئلة قد تقدمت و انما ذكرها هنا لفائدة هي الفرق (بين) ما إذا انتقل الدين المكفول
عليه بالإرث إلى الوارث (و بين) ما إذا انتقل بغير الإرث كالبيع فإنه في الثاني
يبرء الكفيل لانه لم يضمن الدين و انما كفل منه للإحضار اليه و الكفالة لا يلزم من
انتقال الدين انتقالها و اليه أشار المصنف بقوله[1] (و لو
انتقل الحق عن المستحق ببيع أو احالة و غيرها بريء الكفيل) و اما في الإرث فإنه
ينتقل نفس حق الكفالة إلى الوارث و الوارث منزل منزلة الميت و يقوم مقامه كأنه هو
و انما قلنا بانتقال نفس حق الكفالة لأنه حق للميت يتعلق بالمال فدخل تحت عموم آية
الإرث كالشفعة فإنها للوارث و ان تأخر ملكه عن شراء المشتري فظهر الفرق بين الرهن
و الكفالة (لأن) الرهن تابع لاستحقاق الدين لتعلق نفس الدين بالرهن فالى