نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 35
و كونه أمينا له (و- خ) اليمين عليه ان كذبه (1) (يد) لو غصبه المرتهن
من العدل ثم اعاده إليه زال الضمان عنه.
[الفصل السادس في اللواحق]
الفصل
السادس في اللواحق لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، و يجوز للمرتهن
ابتياع الرهن فان كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل (2) و حق
المرتهن أقدم في حق الحي و الميت، فان قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء، و
الرهن امانة في يده لا يضمن الا بالتفريط، و لا يسقط من دينه شيء فان تصرف بركوب
أو سكنى أو لبن و شبهه فعليه الأجرة و المثل[1] و يقاصّ
في المؤنة فان تلف ضمن قيمته ان لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضه (و قيل) يوم هلاكه (و
قيل) الأرفع (3) و لو علم
الراهن
لم يرجع على العدل و ان كان دفعه بحضرته أو بينة ماتت أو غابت لعدم التفريط في
القضاء و الا رجع على اشكال منشأه التفريط و كونه أمينا له اليمين عليه ان كذبه.
[1] أقول: هذا
الاشكال يرجع الى ان وكيل القضاء إذا لم يشهد هل يكون مفرطا لكونه وكيلا في
الإبراء ظاهرا و باطنا بحيث ينقطع عنه الدعوى أولا يكون مفرطا لانه وكيله في
الإبراء و قد فعل و الأقوى عندي الأول فيكون ضامنا.
قال دام
ظله: فان كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل.
قال دام
ظله: فأن تلف ضمن قيمته ان لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضه (و قيل) يوم هلاكه و (قيل)
الأرفع.
[3] أقول: الأول
اختيار المصنف و ابى القاسم ابن سعيد و الثاني قول الشيخين في النهاية و المقنعة و
سلار في الرسالة. و الثالث قول الشيخ في المبسوط، و هو الأقوى عندي: و لابن الجنيد
قول رابع انه يضمن أعلى القيم من يوم هلاكه الى يوم يحكم عليه بقيمته.