responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 35

و كونه أمينا له (و- خ) اليمين عليه ان كذبه (1) (يد) لو غصبه المرتهن من العدل ثم اعاده إليه زال الضمان عنه.

[الفصل السادس في اللواحق]

الفصل السادس في اللواحق لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، و يجوز للمرتهن ابتياع الرهن فان كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل (2) و حق المرتهن أقدم في حق الحي و الميت، فان قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء، و الرهن امانة في يده لا يضمن الا بالتفريط، و لا يسقط من دينه شي‌ء فان تصرف بركوب أو سكنى أو لبن و شبهه فعليه الأجرة و المثل [1] و يقاصّ في المؤنة فان تلف ضمن قيمته ان لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضه (و قيل) يوم هلاكه (و قيل) الأرفع (3) و لو علم


الراهن لم يرجع على العدل و ان كان دفعه بحضرته أو بينة ماتت أو غابت لعدم التفريط في القضاء و الا رجع على اشكال منشأه التفريط و كونه أمينا له اليمين عليه ان كذبه.

[1] أقول: هذا الاشكال يرجع الى ان وكيل القضاء إذا لم يشهد هل يكون مفرطا لكونه وكيلا في الإبراء ظاهرا و باطنا بحيث ينقطع عنه الدعوى أولا يكون مفرطا لانه وكيله في الإبراء و قد فعل و الأقوى عندي الأول فيكون ضامنا.

قال دام ظله: فان كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل.

[2] أقول: يأتي في جواز بيع الوكيل من نفسه.

قال دام ظله: فأن تلف ضمن قيمته ان لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضه (و قيل) يوم هلاكه و (قيل) الأرفع.

[3] أقول: الأول اختيار المصنف و ابى القاسم ابن سعيد و الثاني قول الشيخين في النهاية و المقنعة و سلار في الرسالة. و الثالث قول الشيخ في المبسوط، و هو الأقوى عندي: و لابن الجنيد قول رابع انه يضمن أعلى القيم من يوم هلاكه الى يوم يحكم عليه بقيمته.


[1] النشر على ترتيب اللف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست