نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 284
و كذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة أو عوضا
معينا و أنكر المالك التعيين فيهما و الأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى. (1)
[المقصد الثاني في المزارعة
و فيه فصلان]
المقصد
الثاني في المزارعة و فيه فصلان
[الفصل الأول في أركانها و
هي أربعة]
الأول في
أركانها و هي أربعة
[الأول العقد]
الأول
العقد، المزارعة مفاعلة من الزرع و هي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها و
لا بد فيها (من إيجاب) كقوله زارعتك أو عاملتك أو ازرع هذه الأرض على اشكال (2) أو
سلمتها إليك للزرع و شبهه
قال
دام ظله: و كذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا
معينا و أنكر المالك التعيين فيهما فالأقوى التقديم في ما لم يتضمن دعوى.
[1] أقول: وجه القوة
انه مع تضمن الدعوى الزائدة يكون على خلاف الأصل و يكون الآخر منكرا فيلزم من
تقديم قول المستأجر تقديم المرجوح و هو على خلاف الأصل على الراجح و ابطال الراجح
و هو باطل (و يحتمل) التقديم مطلقا لعموم الأصل المقدم و هو تقديم مدعى الصحة.
المقصد
الثاني في المزارعة قال دام ظله: و لا بد فيها من إيجاب كقوله زارعتك أو عاملتك أو
ازرع هذه الأرض على اشكال.
[2] أقول: (من حيث)
ان الشارع لم يضع للإنشاء إلّا صيغة الماضي (و من) دلالته على المقصود و لجواز
جهالة العمل و العوض فهنا اولى و لرواية الحسن بن محبوب عن جابر بن جرير (حريز- خ
ل) عن أبى الربيع الشامي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل يزرع ارض
رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال لا ينبغي ان يسمى بذرا و لا
بقرا و لكن يقول لصاحب الأرض ازرع لي أرضك و لك منها كذا و
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 284