responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 284

و كذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة أو عوضا معينا و أنكر المالك التعيين فيهما و الأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى. (1)

[المقصد الثاني في المزارعة و فيه فصلان]

المقصد الثاني في المزارعة و فيه فصلان

[الفصل الأول في أركانها و هي أربعة]

الأول في أركانها و هي أربعة

[الأول العقد]

الأول العقد، المزارعة مفاعلة من الزرع و هي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها و لا بد فيها (من إيجاب) كقوله زارعتك أو عاملتك أو ازرع هذه الأرض على اشكال (2) أو سلمتها إليك للزرع و شبهه


قال دام ظله: و كذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا و أنكر المالك التعيين فيهما فالأقوى التقديم في ما لم يتضمن دعوى.

[1] أقول: وجه القوة انه مع تضمن الدعوى الزائدة يكون على خلاف الأصل و يكون الآخر منكرا فيلزم من تقديم قول المستأجر تقديم المرجوح و هو على خلاف الأصل على الراجح و ابطال الراجح و هو باطل (و يحتمل) التقديم مطلقا لعموم الأصل المقدم و هو تقديم مدعى الصحة.

المقصد الثاني في المزارعة قال دام ظله: و لا بد فيها من إيجاب كقوله زارعتك أو عاملتك أو ازرع هذه الأرض على اشكال.

[2] أقول: (من حيث) ان الشارع لم يضع للإنشاء إلّا صيغة الماضي (و من) دلالته على المقصود و لجواز جهالة العمل و العوض فهنا اولى و لرواية الحسن بن محبوب عن جابر بن جرير (حريز- خ ل) عن أبى الربيع الشامي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال لا ينبغي ان يسمى بذرا و لا بقرا و لكن يقول لصاحب الأرض ازرع لي أرضك و لك منها كذا و‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست