نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 558
أربعة أنصباء و ثمن فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة و
ثلاثين و النصيب ثمانية (أو نقول) المال وصية و أربعة أنصباء بان نزيد نصيب الموصى
له الأول على أنصباء الورثة و نجعل الوصية الثانية وصية فالثلث نصيب و ثلث نصيب و
ثلث وصية ندفع منه الى الموصى له نصيبا فيبقى ثلث نصيب و ثلث وصية ندفع بالوصية
الثانية ثلث ذلك و هو تسع نصيب و تسع وصية فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب
و تسعا وصية نزيد ذلك على الثلثين و ذلك نصيبان و ثلثا نصيب و ثلثا وصية فيحصل معنا
نصيبان و ثمانية أتساع نصيب و ثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة و هي
ثلاثة أنصباء فنسقط نصيبين و ثمانية أتساع نصيب بمثلها فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية
أتساع وصية فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا فالنصيب ثمانية و الوصية واحد و قد
كنا جعلنا المال أربعة أنصباء و وصية فهو ثلاثة و ثلاثون.
[الثالثة لو أوصى له بتكملة
ثلث ماله بنصيب احد بنيه]
الثالثة
لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب احد بنيه اى بفضل الجزء المذكور من المال على
النصيب و لاخر بثلث ما بقي من الثلث و البنون ثلاثة- فنأخذ ثلث المال و دفعناه الى
الموصى له و نستثنى منه نصيبا فيبقى معنا من الثلث نصيب و يبقى في يد الموصى له
ثلث مال الأنصباء و هو التكملة الموصى بها- ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما
بقي من الثلث بعد التكملة و هو ثلث نصيب فيبقى من الثلث ثلثا نصيب- زدنا ذلك على
ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال و ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين و هي ثلاثة
أنصباء- فنقابل بان نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا
فنكمّل المال- و هو ان نزيد على ما معنا مثل نصفه بان نضرب ذلك في ثلاثة و نقسمه
على اثنين فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فنبسطه انصافا فيصير المال
سبعة و النصيب سهمين و الوصيتان من الثلث فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير أحدا و عشرين
و النصيب ستة أسهم فإذا أردنا التجزية أخذنا ثلث المال و هو سبعة دفعنا الى الموصى
له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب و هو واحد فيبقى من ثلث المال ستة دفعنا
الى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية
عشر للبنين لكل ابن ستة و لو لا الوصية الثانية.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 558