responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 558

أربعة أنصباء و ثمن فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة و ثلاثين و النصيب ثمانية (أو نقول) المال وصية و أربعة أنصباء بان نزيد نصيب الموصى له الأول على أنصباء الورثة و نجعل الوصية الثانية وصية فالثلث نصيب و ثلث نصيب و ثلث وصية ندفع منه الى الموصى له نصيبا فيبقى ثلث نصيب و ثلث وصية ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك و هو تسع نصيب و تسع وصية فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب و تسعا وصية نزيد ذلك على الثلثين و ذلك نصيبان و ثلثا نصيب و ثلثا وصية فيحصل معنا نصيبان و ثمانية أتساع نصيب و ثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة و هي ثلاثة أنصباء فنسقط نصيبين و ثمانية أتساع نصيب بمثلها فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا فالنصيب ثمانية و الوصية واحد و قد كنا جعلنا المال أربعة أنصباء و وصية فهو ثلاثة و ثلاثون.

[الثالثة لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب احد بنيه]

الثالثة لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب احد بنيه اى بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب و لاخر بثلث ما بقي من الثلث و البنون ثلاثة- فنأخذ ثلث المال و دفعناه الى الموصى له و نستثنى منه نصيبا فيبقى معنا من الثلث نصيب و يبقى في يد الموصى له ثلث مال الأنصباء و هو التكملة الموصى بها- ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة و هو ثلث نصيب فيبقى من الثلث ثلثا نصيب- زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال و ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء- فنقابل بان نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا فنكمّل المال- و هو ان نزيد على ما معنا مثل نصفه بان نضرب ذلك في ثلاثة و نقسمه على اثنين فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فنبسطه انصافا فيصير المال سبعة و النصيب سهمين و الوصيتان من الثلث فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير أحدا و عشرين و النصيب ستة أسهم فإذا أردنا التجزية أخذنا ثلث المال و هو سبعة دفعنا الى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب و هو واحد فيبقى من ثلث المال ستة دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين لكل ابن ستة و لو لا الوصية الثانية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست