responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 478

[المطلب الثاني في الموصى]

المطلب الثاني في الموصى و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية فلا تنفذ وصية الصبي و ان كان مميزا في المعروف و غيره على رأى (1) و لا وصية المجنون مطلقا و (لا) السكران و لو جرح الموصى نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح


المطلب الثاني في الموصى قال دام ظله: فلا تنفذ وصية الصبي و ان كان مميزا في المعروف و غيره على رأى.

[1] أقول: هذا اختيار ابن إدريس لعدم مناط التصرف في المال و لارتفاع القلم عنه كالمجنون و كل من يصح تصرفه، القلم ثابت عليه و جوز الشيخ في النهاية و ابن البراج وصيته وهبته بشروط ثلاثة (ا) بلوغ العشر (ب) وضعه الأشياء مواضعها (ج) كونها في المعروف و جوزها المفيد بالشرائط المذكورة دون وقفه و جوز سلار وصيته بالشرائط دون وقفه وهبته و جوز أبو الصلاح وصية من بلغ عشرا مطلقا و وصية من نقص عنها في المعروف و ساوى ابن الجنيد بين البالغ الرشيد و بين ابن ثماني سنين و بنت سبع مع وضعها الأشياء مواضعها و جوز ابن حمزة وصية المراهق الرشيد مطلقا و عتقه وهبته بالمعروف دون غيرهما (احتج) الشيخ بما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [1] و السفه مانع في الكبير ففي الصغير اولى و الصبي محجور عليه في الأموال مأخوذ بالعبادات فيجمع بين العامين و يحمل على الوصية بالمعروف جمعا بين الأدلة و لرواية الصدوق الصحيحة عن ابى- بصير عن الصادق عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته الحديث [2] فان كان في المعروف أو العام فالمطلوب و ان كان في غيره فهو اولى و المعروف متحقق و غيره مشكوك و الأصح الأول لأن صحة التصرف ملزومة للتكليف و هو منتف في حق الصبي فينتفى ملزومه.

قال دام ظله: و لو جرح الموصى نفسه بما فيه هلاكها (الى قوله) و تحمل


[1] ئل ب 44 خبر 5 من كتاب الوصية.

[2] ئل ب 44 خبر 2 من كتاب الوصية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست