نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 478
[المطلب
الثاني في الموصى]
المطلب
الثاني في الموصى و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية فلا تنفذ وصية الصبي و ان
كان مميزا في المعروف و غيره على رأى (1) و لا وصية المجنون مطلقا و (لا) السكران
و لو جرح الموصى نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل و لو قيل بالقبول مع تيقن
رشده بعد الجرح
المطلب
الثاني في الموصى قال دام ظله: فلا تنفذ وصية الصبي و ان كان مميزا في المعروف و
غيره على رأى.
[1] أقول: هذا اختيار
ابن إدريس لعدم مناط التصرف في المال و لارتفاع القلم عنه كالمجنون و كل من يصح
تصرفه، القلم ثابت عليه و جوز الشيخ في النهاية و ابن البراج وصيته وهبته بشروط
ثلاثة (ا) بلوغ العشر (ب) وضعه الأشياء مواضعها (ج) كونها في المعروف و جوزها
المفيد بالشرائط المذكورة دون وقفه و جوز سلار وصيته بالشرائط دون وقفه وهبته و
جوز أبو الصلاح وصية من بلغ عشرا مطلقا و وصية من نقص عنها في المعروف و ساوى ابن
الجنيد بين البالغ الرشيد و بين ابن ثماني سنين و بنت سبع مع وضعها الأشياء
مواضعها و جوز ابن حمزة وصية المراهق الرشيد مطلقا و عتقه وهبته بالمعروف دون
غيرهما (احتج) الشيخ بما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن
الصادق عليه السّلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته[1] و السفه
مانع في الكبير ففي الصغير اولى و الصبي محجور عليه في الأموال مأخوذ بالعبادات
فيجمع بين العامين و يحمل على الوصية بالمعروف جمعا بين الأدلة و لرواية الصدوق
الصحيحة عن ابى- بصير عن الصادق عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصى
بثلث ماله في حق جازت وصيته الحديث[2] فان كان في المعروف
أو العام فالمطلوب و ان كان في غيره فهو اولى و المعروف متحقق و غيره مشكوك و
الأصح الأول لأن صحة التصرف ملزومة للتكليف و هو منتف في حق الصبي فينتفى ملزومه.
قال دام
ظله: و لو جرح الموصى نفسه بما فيه هلاكها (الى قوله) و تحمل