نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 570
[العاشرة لو
أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الخمسة]
العاشرة
لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الخمسة و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح و لو كان
البنون ثلاثة لم تصح و انما تصح في أربعة فصاعدا (و طريقه) ان نجعل ربع المال
ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا نعطي النصيب لصاحبه و واحدا لصاحب الثلث من الربع يبقى
سهمان نضمهما إلى ثلاثة أرباع المال و هو تسعة و ثلاثة أنصباء فيصير احد عشر سهما
و ثلاثة أنصباء فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين يبقى احد عشر للابنين
الباقين لكل واحد خمسة و نصف فعرفنا ان النصيب المجهول في الابتداء خمسة و نصف
(فنقول) من رأس كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا و قد ظهر ان
النصيب المجهول خمسة و نصف فالربع ثمانية و نصف فنبسطها انصافا فهي سبعة عشر
للموصى له بالنصيب احد عشر و هو مبسوط خمسة و نصف و للموصى له بثلث ما يبقى من
الربع سهمان يبقى معنا أربعة نضمها إلى ثلاثة أرباع المال و هو احد و خمسون تصير
خمسة و خمسين نقسم على خمسة بنين لكل ابن احد عشر مثل حصة صاحب النصيب و لو كان
البنون ستة و اوصى لواحد بمثل أحدهم و لآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب
فتأخذ مالا و تعطى صاحب النصيب منه نصيبا يبقى مال الّا نصيبا فتعطى ربعه للثاني و
هو ربع مال الّا ربع نصيب يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلثة أرباع نصيب- تعدل
أنصباء البنين الستة- (فأجبر) ذلك بثلاثة أرباع نصيب- و زد مثله على أنصباء البنين
يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب- فكمّل المال بان تزيد
عليه ثلثة و تزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء و النصيب
واحد- فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية- ربعه سهمان للثاني يبقى ستة
لكل ابن سهم (أو تضرب) ستة الأنصباء و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال و هو
أربعة يكون سبعة و عشرين و تجعل النصيب عدد ما كان بقي من اجزاء المال و هو ثلاثة
و هذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.
[الحادية عشرة لو ترك
ثمانية بنين]
الحادية
عشرة لو ترك ثمانية بنين و اوصى لرجل بمثل احد نصيب أحدهم و لاخر بخمس ما يبقى من
المال بعد النصيب- فخذ مالا و انقص منه نصيبا يبقى مال الّا نصيبا انقص منه خمسه
للثاني و هو خمس مال الّا خمس نصيب يبقى أربعة أخماس
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 570