responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 570

[العاشرة لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الخمسة]

العاشرة لو أوصى له بمثل نصيب احد بنيه الخمسة و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح و لو كان البنون ثلاثة لم تصح و انما تصح في أربعة فصاعدا (و طريقه) ان نجعل ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا نعطي النصيب لصاحبه و واحدا لصاحب الثلث من الربع يبقى سهمان نضمهما إلى ثلاثة أرباع المال و هو تسعة و ثلاثة أنصباء فيصير احد عشر سهما و ثلاثة أنصباء فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين يبقى احد عشر للابنين الباقين لكل واحد خمسة و نصف فعرفنا ان النصيب المجهول في الابتداء خمسة و نصف (فنقول) من رأس كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا و قد ظهر ان النصيب المجهول خمسة و نصف فالربع ثمانية و نصف فنبسطها انصافا فهي سبعة عشر للموصى له بالنصيب احد عشر و هو مبسوط خمسة و نصف و للموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان يبقى معنا أربعة نضمها إلى ثلاثة أرباع المال و هو احد و خمسون تصير خمسة و خمسين نقسم على خمسة بنين لكل ابن احد عشر مثل حصة صاحب النصيب و لو كان البنون ستة و اوصى لواحد بمثل أحدهم و لآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب فتأخذ مالا و تعطى صاحب النصيب منه نصيبا يبقى مال الّا نصيبا فتعطى ربعه للثاني و هو ربع مال الّا ربع نصيب يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلثة أرباع نصيب- تعدل أنصباء البنين الستة- (فأجبر) ذلك بثلاثة أرباع نصيب- و زد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب- فكمّل المال بان تزيد عليه ثلثة و تزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء و النصيب واحد- فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية- ربعه سهمان للثاني يبقى ستة لكل ابن سهم (أو تضرب) ستة الأنصباء و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال و هو أربعة يكون سبعة و عشرين و تجعل النصيب عدد ما كان بقي من اجزاء المال و هو ثلاثة و هذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.

[الحادية عشرة لو ترك ثمانية بنين]

الحادية عشرة لو ترك ثمانية بنين و اوصى لرجل بمثل احد نصيب أحدهم و لاخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب- فخذ مالا و انقص منه نصيبا يبقى مال الّا نصيبا انقص منه خمسه للثاني و هو خمس مال الّا خمس نصيب يبقى أربعة أخماس

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست