نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 457
بل هذا الدرهم لزمه المعين (و يحتمل) لزوم الدرهمين (1) و لو قال
له درهم بل درهم لزمه واحد (و يحتمل) اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة (2) و لو
قال له درهم بل درهمان لزمه درهمان و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة و
كذا لو قال له قفيز شعير بل قفيزان حنطة و لو قال له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة
بخلاف الاستثناء و لو عطف (بلكن) لزمه ما بعدها إذ لا يعطف بها الا بعد النفي فلو
قال ما له عندي عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.
[الثاني إذا كان في يده شيء
على ظاهر التملك]
الثاني
إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك فقال هذا الشيء لزيد بل لعمرو قضى به للاول
و غرم للثاني قيمته و كذا غصبته من زيد بل من عمرو على اشكال (3) أو
الدرهمين.
[1] أقول: وجه الأول
أصح لأن ذكر المطلق مع المعين لا يقتضي التكرار لانه يصدق حمل المطلق على المعين
بأنه هو هو و لأصالة براءة الذمة من غير المعين (و وجه) الثاني ان (بل) للاستدراك
و إنكار الأول فقد أنكر شيئا أقرّ به فلم يقبل و أقر بآخر و المقر به غير المنكر
فدل على تعددهما و لأن الإقرار بالمطلق يقتضي برأيه بغير المعين بل بأيّ درهم و
إقراره بالمعين يقتضي عدم برأيه إلا به فتغايرا (و فيه) نظر لأنه انما يقتضي
المطلق لو لم يأت بما يصلح ان يكون تعيينا و هذا صالح لذلك و كل ما يحتمل ان لا
يكون إقرارا بما يدل عليه اللفظ لا يكون إقرارا به.
قال دام
ظله: و لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد (و يحتمل) اثنين لاستدعاء الإقرار
المغايرة
[2] أقول: وجه الأول
انه أقرّ بدرهم مرتين فلم يلزمه الا واحد و الأصح الأخير لأن (بل) للاستدراك و
إنكار و اعتراف و تواردهما على محل واحد فتعين التغاير و الإنكار لا يقبل.
قال دام
ظله: إذا كان في يده شيء (إلى قوله) بل من عمرو على اشكال.
[3] أقول: ينشأ (من)
ان الغرم للتعارض و ليس لإمكان صدقه فيهما بان يكون
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 457