responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 457

بل هذا الدرهم لزمه المعين (و يحتمل) لزوم الدرهمين (1) و لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد (و يحتمل) اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة (2) و لو قال له درهم بل درهمان لزمه درهمان و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة و كذا لو قال له قفيز شعير بل قفيزان حنطة و لو قال له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة بخلاف الاستثناء و لو عطف (بلكن) لزمه ما بعدها إذ لا يعطف بها الا بعد النفي فلو قال ما له عندي عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.

[الثاني إذا كان في يده شي‌ء على ظاهر التملك]

الثاني إذا كان في يده شي‌ء على ظاهر التملك فقال هذا الشي‌ء لزيد بل لعمرو قضى به للاول و غرم للثاني قيمته و كذا غصبته من زيد بل من عمرو على اشكال (3) أو


الدرهمين.

[1] أقول: وجه الأول أصح لأن ذكر المطلق مع المعين لا يقتضي التكرار لانه يصدق حمل المطلق على المعين بأنه هو هو و لأصالة براءة الذمة من غير المعين (و وجه) الثاني ان (بل) للاستدراك و إنكار الأول فقد أنكر شيئا أقرّ به فلم يقبل و أقر بآخر و المقر به غير المنكر فدل على تعددهما و لأن الإقرار بالمطلق يقتضي برأيه بغير المعين بل بأيّ درهم و إقراره بالمعين يقتضي عدم برأيه إلا به فتغايرا (و فيه) نظر لأنه انما يقتضي المطلق لو لم يأت بما يصلح ان يكون تعيينا و هذا صالح لذلك و كل ما يحتمل ان لا يكون إقرارا بما يدل عليه اللفظ لا يكون إقرارا به.

قال دام ظله: و لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد (و يحتمل) اثنين لاستدعاء الإقرار المغايرة

[2] أقول: وجه الأول انه أقرّ بدرهم مرتين فلم يلزمه الا واحد و الأصح الأخير لأن (بل) للاستدراك و إنكار و اعتراف و تواردهما على محل واحد فتعين التغاير و الإنكار لا يقبل.

قال دام ظله: إذا كان في يده شي‌ء (إلى قوله) بل من عمرو على اشكال.

[3] أقول: ينشأ (من) ان الغرم للتعارض و ليس لإمكان صدقه فيهما بان يكون‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست